الشيخ الطوسي
64
الخلاف
في التمر والحنطة والحبوب ، فأما القثاء والبطيخ والرمان والخضر فعفي عنها رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) . مسألة 75 : لا زكاة في الزيتون ، وبه قال الشافعي في " الجديد " ، وإليه ذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي ( 2 ) . وقال في " القديم " : فيه الزكاة ، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ( 3 ) ، لكنهما خالفا أبا حنيفة في الخضروات ( 4 ) . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 76 : لا زكاة في العسل ، وبه قال الشافعي ، وبه قال عمرو بن عبد العزيز ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : إن كان في أرض الخراج فلا شئ فيه ، وإن كان في غير أرضه فيه العشر ( 6 ) .
--> ( 1 ) سنن البيهقي 4 : 129 ، وسنن الدارقطني 2 : 97 حديث 9 ، والمستدرك على الصحيحين 1 : 401 ، وكنز العمال 6 : 327 حديث 15879 . ( 2 ) المجموع 5 : 454 و 456 ، وكفاية الأخيار 1 : 109 ، وبداية المجتهد 1 : 245 ، والمغني لابن قدامة 2 : 572 وفتح العزيز 5 : 562 . ( 3 ) المجموع 5 : 454 و 456 ، وبداية المجتهد 1 : 245 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 11 ، وفتح العزيز 5 : 562 ، والمنهاج القويم : 339 ، والمنهل العذب 9 : 200 - 201 . ( 4 ) المبسوط 3 : 2 ، واللباب 1 : 152 ، وبدائع الصنائع 1 : 59 ، والمجموع 5 : 456 ، والمحلى 5 : 211 ، والبحر الزخار 3 : 169 . ( 5 ) الأم 2 : 39 ، والمجموع 5 : 455 ، والوجيز 1 : 90 ، وفتح العزيز 5 : 563 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 154 ، والمغني لابن قدامة 2 : 572 ، وفتح الباري 3 : 271 ، وشرح فتح القدير 2 : 6 . ( 6 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 154 ، والمبسوط 2 : 215 ، واللباب 1 : 153 ، والهداية 1 : 110 ، وشرح فتح القدير 2 : 5 ، وفتح الباري 3 : 271 ، وتبين الحقائق 1 : 291 ، والمغني لابن قدامة 2 : 573 ، والمجموع 5 : 456 ، وفتح العزيز 5 : 563 .