الشيخ الطوسي

55

الخلاف

إناثا ففيه روايتان ، أصحهما في الزكاة ( 1 ) . وإن كانت ذكورا وإناثا ففيها الزكاة لا تختلف الرواية عنه . ولا يعتبر فيها النصاب ، فإن ملك واحدا كان بالخيار بين أن يخرج عن كل فرس دينارا ، وبين أن يقومه فيخرج ربع عشر قيمته كزكاة التجارة ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإن ما فصلنا مجمع عليه عندهم . وروى أبو يوسف ، عن غورك السعدي ( 3 ) ، عن جعفر بن محمد ، عم أبيه ، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " في كل فرس دينارا إذا كانت راعية " ( 4 ) . وأيضا روى حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا قالا : وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا ( 5 ) . مسألة 64 : من كان معه نصاب فبادل بغيره ، لا يخلو أن يبادل بجنس مثله . مثل أن بادل إبلا بابل ، أو بقرا ببقر أو غنما بغنم ، أو ذهبا بذهب ، أو فضة بفضة ، فإنه لا ينقطع الحول ويبني .

--> ( 1 ) المغني لابن قدامة 2 : 486 . ( 2 ) المجموع 5 : 339 ، والمغني لابن قدامة 2 : 486 ، وبداية المجتهد 1 : 243 . ( 3 ) غورك بن الخضرم السعدي وقيل : بن أبي الحصرم ، أبو عبد الله الحضرمي الكوفي ، عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام . وذكره الزبيدي في تاج العروس وقال : " وغورك بن الحصرم الحصرمي السعدي روى عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام وعنه القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وكان أبو مسعود البجلي يقول هو من بني سعد ، ومن قال إنه من سعد سمرقند فقد أخطأ " . أنظر رجال الشيخ الطوسي : 269 ، ولسان الميزان 5 : 421 ، وتنقيح المقال 2 : 366 . ( 4 ) سنن الدارقطني 2 : 125 . ( 5 ) الكافي 3 : 530 حديث 1 ، والتهذيب 4 : 67 حديث 183 ، والاستبصار 2 : 12 حديث 34 .