الشيخ الطوسي

51

الخلاف

إليه : هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب في الحرث الحنطة والشعير ، وما يجب على الذهب دراهم ما يسوي أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه ؟ فأجاب عليه السلام : أيما تيسر يخرج منه ( 1 ) . وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك له أم لا ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . مسألة 60 : يجوز أن يتولى إخراج زكاته بنفسه عن أمواله الظاهرة والباطنة ، والأفضل في الظاهرة أن يعطيها الإمام ، فإن فرقها بنفسه أجزأه . وقال الشافعي : يجوز أن يخرج زكاة الأموال الباطنة بنفسه قولا واحدا ، والأموال الظاهرة على قولين : قال في " الجديد " يجوز أيضا ، وقال في " القديم " : لا يجوز ( 3 ) . وبه قال مالك وأبو حنيفة ( 4 ) . دليلنا : كل آية تضمنت الأمر بإيتاء الزكاة مثل قوله تعالى : " أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " ( 5 ) وقوله : " ويؤتون الزكاة " ( 6 ) وما أشبه ذلك يتناول ذلك ، لأنها عامة ، ولا يجوز تخصيصها إلا بدليل . ولا ينافي ذلك قوله : " خذ من أموالهم صدقة " ( 7 ) لأنا نقول : إذا طالب الإمام بها وجب دفعها إليه ، وإن لم يطالب وأخرج بنفسه أجزأه . مسألة 61 : لا تجب الزكاة في الماشية حتى تكون سائمة للدر والنسل ، فإن

--> ( 1 ) الكافي 3 : 559 حديث 1 ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 16 حديث 52 ن والتهذيب 4 : 95 حديث 271 باختلاف يسير بألفاظها . ( 2 ) قرب الإسناد 102 ، والكافي 3 : 559 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 26 حديث 51 ، والتهذيب 4 : 95 حديث 272 باختلاف يسير بألفاظها أيضا . ( 3 ) فتح العزيز 5 : 520 . ( 4 ) فتاوى قاضيخان 1 : 260 ، وفتح العزيز 5 : 520 . ( 5 ) البقرة : 110 . ( 6 ) المائدة : 55 . ( 7 ) التوبة : 103 .