الشيخ الطوسي
441
الخلاف
مسألة 339 : عندنا يصير محرما بأحد ثلاثة أشياء : التلبية ، والتقليد ، والإشعار ، ولا بد في ذلك من النية . وقال الشافعي : يصير محرما بمجرد النية ، وهو قول الجماعة ( 1 ) . وروي عن ابن عمر ، وابن عباس أنه يصير محرما بنفس التقليد ( 2 ) . وحكينا عن أبي حنيفة أنه لا يصير محرما بمجرد النية ، وإنما ينعقد إحرامه بالتلبية أو سوق هدي ( 3 ) ، مثل ما قلناه ، وخالف في الأشعار . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن ما ذكرناه لا خلاف فيه أنه ينعقد به الإحرام ، وما قالوه ليس عليه دليل . مسألة 340 : عندنا أن من ينفذ هديا من أفق من الآفاق ، يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه أو يشعرونه ، ويجتنب هو ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان يوم وافقهم على نحره أو ذبحه يحل مما أحرم منه . وروي ذلك عن ابن عباس ( 4 ) ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل جواز ذلك ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 341 : يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة ، أو بقرة واحدة أو بقرتين إذا كانوا متقربين ، وكانوا أهل خوان واحد ، سواء كانوا متمتعين
--> ( 1 ) المجموع 7 : 223 و 225 و 8 : 360 ، وفتح العزيز 7 : 201 ، والوجيز 1 : 116 ، ومغني المحتاج 1 : 478 ، والمبسوط 4 : 138 ، والشرح الكبير 3 : 237 ، والسراج الوهاج : 156 ، والمنهاج القويم : 413 ، وبداية المجتهد 1 : 226 ، والبحر الزخار 3 : 294 . ( 2 ) المجموع 8 : 360 . ( 3 ) اللباب 1 : 180 ، والفتاوى الهندية 1 : 222 ، والمبسوط 4 : 138 ، وتبيين الحقائق 2 : 9 ، والمجموع 7 : 202 و 205 ، والوجيز 1 : 116 ، وفتح العزيز 7 : 202 ، والشرح الكبير 3 : 237 ، وبداية المجتهد 1 : 326 . ( 4 ) صحيح البخاري 2 : 207 ، وسنن البيهقي 5 : 234 ، وفتح الباري 3 : 545 ، وشرح معاني الآثار 2 : 264 ، وفتح الملك المعبود 1 : 14 ، وصحيح مسلم 2 : 959 حديث 369 . ( 5 ) أنظر المجموع 8 : 360 .