الشيخ الطوسي

438

الخلاف

دليلنا : إن ما ذكرناه مجمع على إجزائه وما ذكروه ليس عليه دليل ولأنا روينا أن الهدي لا يقع إلا على البدن والنعم ( 1 ) . وأيضا قوله تعالى : " فما استيسر من الهدي " ( 2 ) لا خلاف أنه يتناول النعم دون غيرها . مسألة 335 : الدماء المتعلقة بالإحرام كدم التمتع ، والقران ، وجزاء الصيد ، وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام كاللباس ، والطيب وغير ذلك إن أحصر جاز له أن ينحر مكانه في حل أو حرم ، إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف . وإن لم يحصر فعندنا ما يجب بإحرام الحج على اختلاف أنواعه ، لا يجوز ذبحه إلا بمنى ، وما يجب بإحرام العمرة المفردة لا يجوز ذبحه إلا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة . وقال الشافعي : فيه ثلاث مسائل : إن نحر وفرق اللحم في الحرم أجزأه بلا خلاف بينهم ، وإن نحر وفرق اللحم في الحل لم يجزه عنده خلافا لأبي حنيفة ( 3 ) ، وإن نحر في الحل وفرق اللحم في الحرم ، فإن كان تغير لم يجز ، وإن فرقه طريا في الحرم فعلى وجهين ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، فإن ما ذكرناه لا خلاف في إجزائه ، وما ذكروه ليس عليه دليل . مسألة 336 : ما يجب عليه من الدماء بالنذر ، فإن قيده ببلد أو بقعة لزمه

--> ( 1 ) أنظر التهذيب 5 : 206 حديث 688 و 690 ، والكافي 4 : 487 حديث 1 . ( 2 ) البقرة : 196 . ( 3 ) اللباب 1 : 218 ، والمغني لابن قدامة 3 : 588 ، وفتح العزيز 8 : 88 . ( 4 ) الأم 2 : 217 ، وكفاية الأخيار 1 : 146 ، والمجموع 7 : 498 و 500 ، ومغني المحتاج 1 : 530 ، وفتح العزيز 8 : 86 و 88 ، والسراج الوهاج : 171 ، والمغني لابن قدامة 3 : 588 .