الشيخ الطوسي

431

الخلاف

فقال النبي صلى الله عليه وآله : " احرمي واشترطي أن تحلني حيث حبستني " ( 1 ) وهذا نص مسألة 224 : إذا شرط على ربه في حال الإحرام ، ثم حصل الشرط وأراد التحلل ، فلا بد من نية التحلل ، ولا بد من الهدي . وللشافعي فيه قولان في النية والهدي معا ( 2 ) . دليلنا : عموم الآية في وجوب الهدي على المحصر ، وطريقة الاحتياط . مسألة 325 : ليس للرجل أن يمنع زوجته الحرة من حجة الإسلام إذا وجبت عليها . وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي في اختلاف الحديث ( 3 ) . وقال في القديم والجديد : له منعها من ذلك ( 4 ) . وقال أصحابه : والأول لا يجئ على مذهبه ، وهو قول غريب ( 5 ) . دليلنا : إن الحج على الفور ، فإذا ثبت ذلك فليس لأحد منعها من ذلك ، لأن جواز ذلك يحتاج إلى دليل ، ولأن الشافعي إنما أجاز ذلك لقوله إن الحج على التراخي . وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله ، رواه أبو هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " لا تمنعوا إماء الله عن مساجد الله فإذا خرجن

--> ( 1 ) السنن الكبرى 5 : 221 ، وسنن الترمذي 3 : 278 حديث 941 ، وصحيح مسلم 2 : 868 حديث 106 وما بعده ، وسنن النسائي 5 : 167 . ( 2 ) المجموع 8 : 353 ، والوجيز 1 : 130 ، وفتح العزيز 8 : 10 ، وتفسير الفخر الرازي 5 : 149 ، ومغني المحتاج 1 : 534 ، والسراج الوهاج : 171 ، والمنهاج القويم : 452 . ( 3 ) اختلاف الحديث ( الأم ) 8 : 514 ، والمجموع 8 : 327 ، والمغني لابن قدامة 3 : 195 . 573 ، وفتح العزيز 8 : 36 ، وفتح الباري 4 : 76 ، والمبسوط 4 : 112 . ( 4 ) المجموع 8 : 327 ، والوجيز 1 : 130 ، ونيل الأوطار 5 : 17 ، ومختصر المزني : 73 ، وفتح الباري 4 : 77 ، والمبسوط 4 : 112 . ( 5 ) المجموع 8 : 328 .