الشيخ الطوسي

418

الخلاف

دليلنا : إجماع الفرقة ، والأصل براءة الذمة ، وأيضا الضبع عندنا محرم الأكل ، وسندل عليه فيما بعد ( 1 ) ، فإذا ثبت ذلك ، فكل من قال بذلك قال : لا جزاء فيه . مسألة 301 : إذا أراد المحرم صيد من شبكة ، أو حبالة ، أو فخ وما أشبه ذلك ، فمات بالتخليص لزمه الجزاء . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا جزاء عليه ( 2 ) . دليلنا : عموم الأخبار الواردة في وجوب الجزاء على من قتل الصيد معتمدا ( 3 ) ولم يفرقوا . مسألة 302 : إذا نتف المحرم ريش الطائر أو جرحه ، فإن بقي ممتنعا على ما كان ، بأن تحامل فأهلك ، نفسه ، فإن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا ، فعليه ضمان ما جرحه ، وإن امتنع وغاب عن العين وجب عليه ضمان كاملا . وقال الشافعي مثل ما قلناه ، إلا أنه قال : إذا غاب عن العين يقوم بين كونه صحيحا ومعيبا ، فإن كان له مثل ألزم ما بين قيمتي المثل وإن لم يكن له مثل ألزم ما بين القيمتين ( 4 ) .

--> ( 1 ) يأتي إن شاء الله في كتاب الأطعمة المسألة 9 . ( 2 ) الأم 2 : 199 ، والمجموع 7 : 297 ، والوجيز 1 : 128 ، وفتح العزيز 7 : 497 ، والبحر الزخار 3 : 311 ، ومغني المحتاج 1 : 524 . ( 3 ) نحو ما رواه في التهذيب 5 : 372 حديث 1297 و 341 حديث 1180 و 1181 و 1182 وغيرها ، والاستبصار 2 : 310 حديث 718 و 719 و 720 وغيرها ، وانظر الكافي 4 : 381 أبواب الصيد . ( 4 ) الأم 2 : 200 ، ومختصر المزني : 72 ، والمجموع 7 : 425 و 436 ، وفتح العزيز 7 : 486 ، وكفاية الأخيار 1 : 141 ، والمغني لابن قدامة 3 : 555 .