الشيخ الطوسي
416
الخلاف
في إناثها بعدد البيض ، فما ينتج كان هديا لبيت الله تعالى . وإن كان بيض الحمام ، فعليه أن يرسل فحولة الغنم في الإناث بعدد البيض ، فما خرج كان هديا . فإن لم يقدر على ذلك لزمه عن كل بيضة شاة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام ، فإذا كسره في الحرم وهو محل لزمته قيمته . وقال داود وأهل الظاهر : لا شئ عليه في البيض ( 1 ) . وقال الشافعي : البيض إذا كان من صيد مضمون كان فيه قيمته ( 2 ) . وقال مالك : يجب في البيضة عشر قيمته الصيد ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 297 : إذا كسر المحرم بيضة فيها فرخ ، فإن كان بيض نعام كان عليه بكارة من الإبل ، وإن كان بيض قطاة فعليه بكارة من الغنم . وقال الشافعي : عليه قيمة بيضة فيها فرخها ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 298 : إذا باض الطير على فراش محرم ، فنقله إلى موضعه ، فنفر الطير فلم يحضنه ، لزمه الجزاء .
--> ( 1 ) المحلى 7 : 233 ، والمجموع 7 : 318 و 332 ، والفتح الرباني 11 : 251 . ( 2 ) الأم 2 : 191 ، والمجموع 7 : 333 ، وبداية المجتهد 1 : 350 ، والمحلى 7 : 233 ، ومختصر المزني : 72 ، والوجيز 1 : 127 ، وفتح العزيز 7 : 486 ، والفتح الرباني 11 : 251 ، ونيل الأوطار 1 : 89 . ( 3 ) بداية المجتهد 1 : 350 ، والمدونة الكبرى 2 : 437 ، والمحلى 7 : 233 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 311 ، والمجموع 7 : 333 ، والمغني لابن قدامة 3 : 553 ، وفتح العزيز 7 : 486 ، والمجموع 7 : 332 ، ونيل الأوطار 1 : 89 ، والفتح الرباني 11 : 251 . ( 4 ) الأم 2 : 197 ، ومختصر المزني : 72 ، والمجموع 7 : 319 ، ومغني المحتاج 1 : 525 ، وفتح العزيز 7 : 487 .