الشيخ الطوسي
411
الخلاف
وفي الفقهاء الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 286 : المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره لزمه الجزاء لله تعالى ، والقيمة لمالكه . وبه قال أبو حنيفة والشافعي ( 2 ) . وذهب مالك ، والمزني إلى أن الجزاء لا يجب في قتل الصيد المملوك بحال ( 3 ) . دليلنا : قوله تعالى : " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " ( 4 ) ولم يفصل . مسألة 287 : يجب في قتل حمام الحرم شاة ، وفي فرخه ولد شاة صغير . وبه قال الشافعي ، وقال : القياس أن يجب فيه قيمته ، ولكني أوجبت فيه شاة اتباعا للصحابة ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : تجب القيمة ، بناء على أصله في أن الصيد مضمون بالقيمة ( 6 ) .
--> ( 1 ) الأم 2 : 207 ، والمجموع 7 : 424 ، و 439 ، والمبسوط 4 : 81 ، والمحلى 7 : 237 ، ومختصر المزني : 72 ، والمغني لابن قدامة 3 : 562 ، والشرح الكبير 3 : 369 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 313 ، وبداية المجتهد 1 : 348 ، وفتح العزيز 7 : 508 . ( 2 ) المجموع 7 : 330 و 444 ، ومختصر المزني : 72 ، والمبسوط 4 : 103 - 104 ، والهداية 1 : 175 ، وبدائع الصنائع 2 : 203 ، والفتاوى الهندية 1 : 248 ، والبحر الزخار 3 : 311 ، وفتح العزيز 7 : 486 ، والمنهاج القويم : 445 ، ومغني المحتاج 1 : 525 . ( 3 ) المدونة الكبرى 1 : 440 ، والمجموع 7 : 330 ، وفتح العزيز 7 : 486 ، والبحر الزخار 3 : 311 . ( 4 ) المائدة : 95 . ( 5 ) الأم 2 : 195 و 197 ، ومختصر المزني : 72 ، والمجموع 7 : 431 و 440 ، وفتح العزيز 7 : 504 ، والمنهاج القويم : 447 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 310 ، وبداية المجتهد 1 : 350 ، والمغني لابن قدامة 3 : 556 ، ونيل الأوطار 5 : 95 . ( 6 ) المبسوط 4 : 82 ، وبداية المجتهد 1 : 350 ، والمجموع 7 : 440 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 310 ، والمغني لابن قدامة 3 : 556 .