الشيخ الطوسي

403

الخلاف

للتخيير بلا خلاف بين أهل اللسان ، فمن ادعى الترتيب فعليه الدلالة . مسألة 269 : المثل الذي يقوم هو الجزاء . وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال مالك : يقوم الصيد المقتول ( 2 ) . دليلنا : قوله تعالى : " فجزاء مثل ما قتل من النعم " ( 3 ) والقراءة بالخفض توجب أن يكون الجزاء بدلا عن المثل من النعم ، لأن تقديرها لمثل ما قتل من النعم . مسألة 270 : ما له مثل يلزم قيمته وقت الإخراج دون حال الاتلاف ، وما لا مثل له يلزم قيمته حال الإتلاف دون حال الإخراج ، وهو الصحيح من مذهب الشافعي ( 4 ) . ومنهم من قال : ما لا مثل له على قولين : أحدهما : الاعتبار بحال الإخراج ( 5 ) ، والثاني : مثل ما قلناه ( 6 ) . دليلنا : إن حال الإتلاف وجب عليه قيمته ، فالاعتبار بذلك دون حال الإخراج ، لأن القيمة قد استقرت في ذمته . مسألة 271 : لحم الصيد حرام على المحرم ، سواء صاده هو أو غيره ، قتله

--> ( 1 ) الأم 2 : 207 ، ومختصر المزني : 71 ، والمبسوط 4 : 84 ، والمحلى 7 : 223 ، وعمدة القاري 10 : 163 ، والمجموع 7 : 423 ، وتفسير القرطبي 6 : 309 ، وبداية المجتهد 1 : 346 ، والوجيز 1 : 128 ، والسراج الوهاج : 170 ، والمجموع 7 : 438 ، وفتح العزيز 7 : 499 ، وكفاية الأخيار 1 : 144 ، وفتح القريب : 39 . ( 2 ) المدونة الكبرى 1 : 433 ، وبلغة السالك 1 : 299 ، والخرشي 2 : 374 ، والمحلى 7 : 223 ، وعمدة القاري 10 : 163 ، والمغني لابن قدامة 3 : 558 ، والمجموع 7 : 438 ، وبداية المجتهد 1 : 346 ، وفتح العزيز 7 : 500 . ( 3 ) المائدة : 95 . ( 4 ) الوجيز 1 : 128 ، وكفاية الأخيار 1 : 145 ، والمجموع 7 : 428 ، وفتح العزيز 7 : 500 ، ومغني المحتاج 1 : 128 ، 529 ، وعمدة القاري 10 : 163 . ( 5 ) المجموع 7 : 428 ، وفتح العزيز 7 : 501 . ( 6 ) المجموع 7 : 428 ، وفتح العزيز 7 : 501 .