الشيخ الطوسي

372

الخلاف

كيفية القران ( 1 ) . مسألة 213 : من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد ، فعليه بقرة ، فإن لم يجد فسبع شياة على الترتيب ، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم ، ويشتري بها طعاما يتصدق به ، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما . ونص الشافعي على مثل ما قلناه ( 2 ) . وفي أصحابه من قال : هو مخير ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 4 ) ، وطريقة الاحتياط . مسألة 214 : من نحر ما يحب عليه في الحل وفرق اللحم في الحرم لا يجريه . وبه قال الشافعي ( 5 ) . وقال بعض أصحابه : يجزيه ( 6 ) . دليلنا : قوله تعالى : " ثم محلها إلى البيت العتيق " ( 7 ) وهذا ما بلغه ، وعليه إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط تقتضيه . مسألة 215 : إذا نحر في الحرم ، وفرق اللحم في الحل ، لم يجزه ، وبه قال

--> ( 1 ) تقدم ذلك في المسألة " 29 " من هذا الكتاب فلاحظ . ( 2 ) الأم 2 : 218 ، ومختصر المزني : 69 ، والمجموع 7 : 401 ، وفتح المبين : 63 ، وكفاية الأخيار 1 : 145 ، والوجيز 1 : 131 ، ومغني المحتاج 1 : 523 ، والمنهاج القويم : 444 ، وفتح العزيز 8 : 76 . ( 3 ) المجموع 7 : 401 ، والوجيز 1 : 132 ، وفتح العزيز 8 : 78 . ( 4 ) أخبارهم الدالة على التركيب كثيرة ومختلفة في الألفاظ انظر على سبيل المثال : الكافي 4 : 385 باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش ، والفقيه 2 : 233 حديث 1112 ، والتهذيب 5 : 341 ، الأحاديث 1183 و 1187 و 1626 وغيرها . ( 5 ) الوجيز 1 : 132 ، والمجموع 7 : 500 ، وكفاية الأخيار 1 : 146 ، ومغني المحتاج 1 : 530 ، وفتح العزيز 8 : 86 ، والمنهاج القويم : 453 . ( 6 ) المجموع 7 : 500 ، والوجيز 1 : 132 ، وفتح العزيز 8 : 86 ، ومغني المحتاج 1 : 530 . ( 7 ) الحج : 33 .