الشيخ الطوسي

368

الخلاف

كانتا جميعا عليه ، وإن طاوعته لزمته واحدة ، ولزمتها الأخرى . وقال الشافعي : كفارة واحدة يتحملها الزوج ، ولم يفصل ( 1 ) . وله قول آخر : أن على كل واحد منهما كفارة ( 2 ) . وفي من يتحملها وجهان : أحدهما : عليه وحده ، والثاني : على كل واحد منهما كفارة فإن أخرجهما الزوج سقط عنها ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 4 ) ، وطريقة الاحتياط . مسألة 207 : إذا وجب عليهما الحج في المستقبل ، فإذا بلغا إلى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما . وبه قال الشافعي نصا ( 5 ) . واختلف أصحابه على وجهين : أحدهما : هي واجبة ، والثاني : مستحبة ( 6 ) . وقال مالك " : واجبة ( 7 ) .

--> ( 1 ) الأم 2 : 218 ، والمجموع 7 : 395 ، وبداية المجتهد 1 : 359 ، والمغني لابن قدامة 3 : 327 ، والمنهاج القويم : 444 ، ومغني المحتاج 1 : 522 ، وفتح العزيز 7 : 475 ، والبحر الزخار 3 : 325 ، ونيل الأوطار 5 : 84 . ( 2 ) المجموع 7 : 395 ، ومغني المحتاج 1 : 523 ، والمغني لابن قدامة 3 : 323 ، والفتح الرباني 11 : 234 . ( 3 ) المجموع 7 : 395 . ( 4 ) منها الكافي 4 : 374 ، حديث 5 و 7 ، والتهذيب 5 : 317 و 331 حديث 1093 و 1097 و 1140 . ( 5 ) المجموع 7 : 399 و 415 ، وبداية المجتهد 1 : 359 ، وشرح فتح القدير 2 : 240 ، وشرح العناية على الهداية 2 : 240 وتبيين الحقائق 2 : 57 والمبسوط للسرخسي 2 : 119 ، والشرح الكبير 3 : 324 ، والمغني لابن قدامة 3 : 324 ، وإرشاد الساري : 227 ، وفتح العزيز 7 : 476 . ( 6 ) المجموع 7 : 399 و 415 ، وفتح العزيز 7 : 476 ، ومغني المحتاج 1 : 523 ، وإرشاد الساري : 227 . ( 7 ) المدونة الكبرى 1 : 454 ، والموطأ 1 : 382 ، وبداية 1 : 359 والمجموع 7 : 415 ، وشرح فتح القدير 2 : 240 ، والمبسوط للسرخسي 2 : 118 ، والمغني لابن قدامة 3 : 324 ، والشرح الكبير 3 : 324 ، والمحلى 7 : 191 ، وإرشاد الساري 227 ، وتبيين الحقائق 2 : 57 ، وفتح العزيز 7 : 476 .