الشيخ الطوسي

360

الخلاف

دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا ما روي أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله صبيا من محفة فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : " نعم ولك أجر " ( 1 ) . مسألة 193 : إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء عنه . والشافعي نص على ما قلناه ( 2 ) . وفي أصحابه من قال : يلزمه في ماله ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ( 4 ) ، وأيضا الصبي غير مخاطب بالعبادة ، فلا يلزمه ما يلزم المخاطب بالعبادة . مسألة 194 : يجوز لأم أن تحرم عن ولدها الصغير . وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي ( 5 ) . وقال الباقون من أصحابه : لا يصح ( 6 ) . دليلنا : خبر المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وآله عن إحرامها عن الصبي ، فقال لها : " نعم له حج ولك أجر " ( 7 ) .

--> ( 1 ) الأم 2 : 111 و 177 ، ومسند أحمد بن حنبل 1 : 219 و 244 و 288 ، وسنن البيهقي 5 : 155 ، وسنن النسائي 5 : 120 . ( 2 ) المجموع 7 : 32 ، والوجيز 1 : 123 ، ومغني المحتاج 1 : 461 ، وفتح العزيز 7 : 425 . ( 3 ) المجموع 7 : 32 ، والوجيز 1 : 123 ، ومغني المحتاج 1 : 461 ، وفتح العزيز 7 : 425 . ( 4 ) وأيضا وردت بذلك أخبار انظر الكافي 4 : 303 ذيل الحديث 1 ، والفقيه 2 : 265 ذيل الحديث 1291 ، والتهذيب 5 : 409 ذيل الحديث 1424 . ( 5 ) المجموع 7 : 25 ، وفتح العزيز 7 : 421 ، وفي عمدة القاري 10 : 218 ، والوجيز 1 : 123 ، ونيل الأوطار 5 : 21 من ذكر الاسم . ( 6 ) المجموع 7 : 25 ، وفتح العزيز 7 : 421 ، وعمدة القاري 10 : 218 . ( 7 ) تقدم في المسألة 192 وانظر مسند أحمد بن حنبل 1 : 219 و 244 و 288 ، وسنن البيهقي 5 : 155 ، والأم 2 : 111 و 177 ، وسنن النسائي 5 : 120 .