الشيخ الطوسي
358
الخلاف
دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة . مسألة 189 : من ترك الرمي في الأربعة أيام قضاه من قابل ، أو أمر من يقضي عنه ، ولا دم عليه . وقال الشافعي : لا قضاء عليه قولا واحدا . وفيما يجب عليه قولان : أحدهما عليه دم واحد ( 1 ) ، والثاني : عليه أربعة دماء ، لكل يوم دم ( 2 ) . دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، فعلى من شغلها بشئ الدلالة . مسألة 190 : من ترك المبيت بلا عذر بمنى ليلة كان عليه دم ، فإن ترك ليلتين كان عليه دمان ، والثالثة لا شئ عليه ، لأن له أن ينفر في الأول إلا أن تغيب الشمس ، ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء . وقال الشافعي : إن ترك ليلة فيه ثلاثة أقوال : أحدها : عليه دم ( 3 ) ، والآخر : عليه ثلث دم ( 4 ) ، والثالث قاله في مختصر الحج : في ليلة درهم وفي ليلتين درهمان وفي الثلاثة عليه دم ، على أحد قوليه ( 5 ) ، والقول الآخر : لا شئ عليه ( 6 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط .
--> ( 1 ) الوجيز 1 : 122 ، والمجموع 8 : 241 ، وعمدة القاري 10 : 86 ، والمغني لابن قدامة 3 : 524 ، والشرح الكبير 3 : 494 ، وفتح العزيز 7 : 407 ، وبداية المجتهد 1 : 342 . ( 2 ) الوجيز 1 : 122 ، والمجموع 8 : 241 ، وفتح العزيز 7 : 407 . ( 3 ) المجموع 8 : 246 ، ومغني المحتاج 1 : 509 ، والوجيز 1 : 121 ، وكفاية الأخيار 1 : 139 . ( 4 ) المجموع 8 : 246 و 247 ، وفتح العزيز 7 : 390 . ( 5 ) الأم 2 : 215 ، والمجموع 8 : 247 ، والمبسوط للسرخسي 4 : 25 ، ومغني المحتاج 1 : 509 ، وكفاية الأخيار 1 : 139 . ( 6 ) مختصر المزني : 69 ، والمجموع 8 : 246 ، والوجيز 1 : 121 ، وكفاية الأخيار 1 : 139 .