الشيخ الطوسي
347
الخلاف
وقال مالك : يأكل من الكل إلا من جزاء الصيد ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 170 : يجوز الأكل من الهدي المتطوع به بلا خلاف ، والمستحب أن يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ( 2 ) . والثاني : يأكل النصف ويتصدق بالنصف ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقوله تعالى : " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " ( 4 ) فقسم ثلاثة أصناف . مسألة 171 : يقع التحلل من إحرام العمرة إذا طاف وسعى وقصر ، والتقصير نسك يثاب عليه . وبه قال أبو حنيفة ( 5 ) ، وهو أحد قولي الشافعي إذ قال : إن الحلق نسك ( 6 ) . والثاني : إنه إطلاق محظور ، وليس بنسك ولا يثاب عليه ( 7 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 8 ) .
--> ( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 384 ، والمغني لابن قدامة 3 : 583 ، والشرح الكبير 3 : 583 ، وبداية المجتهد 1 : 367 ، والموطأ 1 : 381 ، والمجموع 8 : 419 ، وعمدة القاري 10 : 56 . ( 2 ) الأم 2 : 217 ، والمجموع 8 : 415 ، وعمدة القاري 10 : 58 ، والشرح الكبير لابن قدامة 3 : 587 . ( 3 ) المجموع 8 : 415 ، والشرح الكبير 3 : 587 . ( 4 ) الحج : 36 . ( 5 ) الفتاوى الهندية 1 : 237 ، واللباب 1 : 221 ، والمبسوط 4 : 30 و 52 ، وفتح الباري 3 : 561 ، والمجموع 8 : 208 ، وبداية المجتهد 1 : 358 . ( 6 ) المجموع 8 : 194 و 208 ، وفتح العزيز 7 : 383 ، وعمدة القاري 10 : 62 ، وكفاية الأخيار 1 : 143 . ( 7 ) المجموع 8 : 194 و 208 ، وكفاية الأخيار 1 : 143 ، وعمدة القاري 10 : 62 ، وبداية المجتهد 1 : 358 ، وفتح الباري 3 : 561 . ( 8 ) الكافي 4 : 438 حديث 1 ، والفقيه 2 : 236 حديث 1127 ، والتهذيب 5 : 157 حديث 521 و 522 .