الشيخ الطوسي

331

الخلاف

دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأنه إذا فعل ما قلناه فقد أتى بكمال العمرة بلا خلاف ، وإن لم يفعل ففيه الخلاف . مسألة 145 : هدي المتمتع لا يجوز نحره إلا بمنى . وقال الشافعي : ينحره على المروة ، وإن نحره بمكة جاز أي موضع شاء ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . مسألة 146 : من ليس على رأسه شئ من الشعر ، مثل أن يكون أصلع أو أقرع فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا . وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : يجب عليه ذلك ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، والأصل براءة الذمة ، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل . مسألة 147 : المحرم بالعمرة من الميقات يقطع التلبية إذا دخل الحرم ، فإن كان متمتعا قطعها إذا شاهد بيوت مكة . وقال الشافعي : لا يقطع المقيم التلبية حتى يأخذ في الطواف ( 5 ) . وبه قال ابن عباس ( 6 ) . وقال مالك مثل ما قلناه ، إلا أنه قال : إذا كان أحرم وراء الميقات لا يقطع حتى يرى البيت ( 7 ) .

--> ( 1 ) الوجيز 1 : 132 ، وفتح العزيز 8 : 85 ، وبداية المجتهد 1 : 365 . ( 2 ) الكافي 4 : 488 حديث 3 ، والتهذيب 5 : 201 حديث 670 ، والاستبصار 2 : 263 حديث 928 . ( 3 ) المجموع 8 : 212 ، ومغني المحتاج 1 : 503 ، وتلخيص الحبير في هامش المجموع 7 : 373 ، والمغني لابن قدامة 3 : 469 ، والشرح الكبير 3 : 465 . ( 4 ) المجموع 8 : 212 ، وفتح العزيز 7 : 379 ، والمغني لابن قدامة 3 : 469 ، والشرح الكبير 3 : 465 . ( 5 ) المغني لابن قدامة 3 : 425 ، والشرح الكبير 3 : 425 ، وبداية المجتهد 1 : 328 ، وعمدة القاري 9 : 180 . ( 6 ) المصادر السابقة . ( 7 ) المغني لابن قدامة 3 : 426 ، والشرح الكبير 3 : 426 ، وعمدة القاري 9 : 180 .