الشيخ الطوسي

328

الخلاف

وقال الثوري : يأتي بهما في الحرم ( 1 ) . دليلنا : أنه لا خلاف أن الصلاة في غيره مجزية ، ولا تجب عليه الإعادة ، وجبرانه بدم يحتاج إلى دليل ، لأن الأصل براءة الذمة . مسألة 140 : السعي بين الصفا والمروة ركن ، لا يتم الحج إلا به ، فإن تركه أو ترك بعضه ولو خطوة واحدة لم تحل له النساء حتى يأتي به . وبه قالت عائشة ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ( 2 ) . وقال ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب : السعي سنة ، ليس بواجب ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : واجب وليس بركن ، وهو بمنزلة المبيت بالمزدلفة ، فإن تركه فعليه دم ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط في براءة الذمة ، وفعل النبي صلى الله عليه وآله ، وأمره بالاقتداء به ( 5 ) . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " إن الله تعالى كتب عليكم السعي " ( 6 ) ومعناه فرض . مسألة 141 : السعي بين الصفا والمروة سبع ، يبتدئ بالصفا ، ويختم بالمروة

--> ( 1 ) المجموع 8 : 62 ، ومغني المحتاج 1 : 491 ، وبداية المجتهد 1 362 . ( 2 ) أحكام القرآن للجصاص 1 : 96 ، والمجموع 8 : 77 ، والجامع لأحكام القرآن 2 : 183 ، وبداية المجتهد 1 : 333 ، وشرح النووي 5 : 395 . ( 3 ) أحكام القرآن للجصاص 1 : 96 والمجموع 8 : 77 ، والجامع لأحكام القرآن 2 : 183 . ( 4 ) اللباب 1 : 184 ، والمبسوط 4 : 50 ، والمجموع 8 : 77 ، والجامع لأحكام القرآن 2 : 183 ، وشرح النووي المطبوع مع إرشاد الساري 5 : 395 . ( 5 ) وهو قوله صلى الله عليه وآله " خذوا عني مناسككم " . ( 6 ) سنن البيهقي 5 : 98 ، وحكاه السيوطي في الجامع الصغير 1 : 27 حديث 1766 عن الطبراني في معجمه الكبير .