الشيخ الطوسي

303

الخلاف

دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دلالة . مسألة 89 : الريحان الفارسي إذا شمه ، لا يتعلق به الفدية . واختلف أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال مثل ما قلناه ، وبه قال عطاء وعثمان وابن عباس ( 2 ) . وقال آخرون : هو طيب ، وبه قال ابن عمر وجابر ( 3 ) . دليلنا : إن الأصل الإباحة ، وبراءة الذمة ، فمن حظره أو أوجب به كفارة فعليه الدلالة . وكذلك الخلاف في النرجس ، والمرز نجوش ، واللفاح ، والبرم ، والبنفسج ، مسألة 90 : الدهن على ضربين : طيب وغير طيب فالطيب هو : البنفسج ، والورد ، والزنبق ، والخيري ، والنيلوفر ، والبان وما في معناها لا خلاف أن فيه . الفدية على أي وجه استعمله . والضرب الثاني ليس بطيب مثل الشيرج ، والزيت ، والسليخ من ألبان ، والزبد ، والسمن لا يجوز عندنا الأدهان به على وجه ، ويجوز أكله بلا خلاف . فأما وجوب الكفارة بالأدهان بما قلناه فلست أعرف فيه نصا ، والأصل براءة الذمة . واختلف الناس على أربعة مذاهب :

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 299 حديث 11 . ( 2 ) المجموع 7 : 274 ، و 283 ، والمغني لابن قدامة 3 : 297 ، والشرح الكبير 3 : 291 ، وعمدة القاري 10 : 156 - 157 . ( 3 ) الأم 2 : 152 ، والوجيز 1 : 124 ، والمجموع 7 : 274 و 283 ، ومغني المحتاج 1 : 520 ، والمغني لابن قدامة 3 : 297 ، والشرح الكبير 3 : 291 .