الشيخ الطوسي

295

الخلاف

مسألة 74 : يكره للمرأة أن تختضب للإحرام قصدا به الزينة ، فإن قصدت به السنة لم تكن به بأس . وقال الشافعي : يستحب ذلك ( 1 ) ، ولم يفصل . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) ، وطريقة الاحتياط تقتضيه ، لأن مع تركه يتحقق كمال الإحرام ، وليس على استحبابه مطلقا دليل . مسألة 75 : من لا يجد النعلين ، لبس الخفين ، وقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما . وبه قال عمر ، وابن عمر ، والنخعي ، وعروة بن الزبير ، والشافعي ، وأبو حنيفة وعليه أهل العراق ( 3 ) . وقال عطاء وسعيد بن مسلم : القداح يلبسهما غير مقطوعين ، ولا شئ عليه ( 4 ) وبه قال أحمد بن حنبل ( 5 ) وقد رواه أيضا أصحابنا ( 6 ) وهو الأظهر . دليلنا : أنه إذا لم يلبسهما غير مقطوعين لا خلاف في كمال إحرامه ، وإذا

--> ( 1 ) الأم 2 : 150 ، والوجيز 1 : 117 ، والمجموع 7 : 360 ، وفتح العزيز 7 : 252 ، والسراج الوهاج : 157 ، ومغني المحتاج 1 : 480 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 223 حديث 1024 ، والتهذيب 5 : 300 حديث 1020 ، والاستبصار 2 : 181 حديث 601 . ( 3 ) الأم 2 : 147 ، وكفاية الأخيار 1 : 140 ، والمجموع 7 : 261 و 265 ، وفتح العزيز 7 : 440 ، والفتاوى الهندية 1 : 224 ، وتبيين الحقائق 2 : 12 ، وبدائع الصنائع 2 : 173 ، وعمدة القاري 10 : 198 ، والمغني لابن قدامة 3 : 278 ، وفتح القدير 2 : 142 ، والشرح الكبير 3 : 282 ، وبداية المجتهد 1 : 361 ، والفتح الرباني 11 : 202 . ( 4 ) الأم 2 : 148 ، والمجموع 7 : 265 ، والمغني لابن قدامة 3 : 277 ، والشرح الكبير 3 : 282 ، وبداية المجتهد 1 : 316 ، وعمدة القاري 10 : 198 ، والفتح الرباني 11 : 203 . ( 5 ) المجموع 7 : 265 ، والمغني لابن قدامة 3 : 277 ، والشرح الكبير 3 : 281 ، وعمدة القاري 10 : 198 . ( 6 ) رواه الشيخ الكليني في الكافي 4 : 347 حديث 2 و 6 ، والفقيه 2 : 217 حديث 996 .