الشيخ الطوسي
277
الخلاف
فوجب حملها على عمومها . فأما الفرق بين منى وغيرها من الأمصار فالمرجع فيه ما روته الطائفة فقط . مسألة 50 : إذا تلبس بالصوم ثم وجد الهدي ، لم يجب عليه أن يعود إليه ، وله المضي فيه وله الرجوع إلى الهدي بل هو الأفضل ، وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : إن وجده وهو في صوم السبعة مثل ما قلناه ( 2 ) . وإن كان في الثلاثة بطل صومه ، وإن وجده بعد أن صام الثلاثة فإن كان ما أحل من إحرامه بطل صومه أيضا وعليه الهدي ، وإن كان أحل من إحرامه فقد مضى صومه ( 3 ) . وهذا مذهبه في كل كفارة على الترتيب متى وجد الرقبة وهو في الصوم فعليه أن يعود إلى الرقبة ( 4 ) . وهكذا المتيمم إذا وجد الماء بعد تلبسه بالصلاة ( 5 ) . ووافقه المزني في كل هذا ( 6 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا من عدم الهدي وثمنه كان فرضه الصوم ، فإذا تلبس فقد دخل في فرضه ، فمن أوجب عليه الانتقال إلى فرض فعليه الدلالة . مسألة 51 : إذا أحرم بالحج ولم يصم ، ثم وجد الهدي ، لم يجز له الصوم ووجب عليه الهدي .
--> ( 1 ) الوجيز 1 : 116 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 297 ، ومختصر المزني : 64 ، وتفسير القرطبي 2 : 401 ، وفتح العزيز 7 : 191 . ( 2 ) تفسير القرطبي 2 : 401 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 297 ، وبداية المجتهد 1 : 297 ، وبداية المجتهد 1 : 356 ، وفتح العزيز 7 : 191 . ( 3 ) المجموع 17 : 377 . ( 4 ) المصدر السابق . ( 5 ) المجموع 2 : 318 ، وفتح العزيز 2 : 337 . ( 6 ) المجموع 2 : 318 و 17 : 376 - 377 ، وفتح العزيز 2 : 337 و 7 : 191 .