الشيخ الطوسي
258
الخلاف
وأيضا فقد ثبت أنه مأمور به ، والأمر عندنا يقتضي الفور على ما بيناه في أصول الفقه . وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " من أراد الحج فليعجل " ( 2 ) فقد أمر بتعجيله وأيضا روى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى الحج ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا " . ( 3 ) فتوعده على التأخير ، فلولا أنه يقتضي الفور لم يوعده على تأخيره . مسألة 23 : أشهر الحج : شوال ، وذو القعدة إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، فإذا طلع الفجر قد انقضت أشهر الحج . وبه قال الشافعي ، وابن مسعود ، وابن الزبير . ( 4 ) وقال أبو حنيفة : شوال ، وذو القعدة ، وعشرة أيام من ذي الحجة . فجعل يوم النحر آخرها ، فإذا غربت الشمس منه فقد خرجت أشهر الحج . ( 5 ) وقد روى ذلك أصحابنا . ( 6 )
--> ( 1 ) عدة الأصول : 85 ( طبعة بمبي ) . ( 2 ) سنن ابن ماجة 2 : 962 حديث 2883 ، وسنن أبي داود 2 : 141 ، حديث 1732 ، ومستدرك الحاكم 1 : 488 ، ومسند أحمد 1 : 214 ، وسنن البيهقي 4 : 340 . ( 3 ) رواه الترمذي في سننه 3 : 154 حديث 809 عن حارث عن علي عليه السلام . ( 4 ) مختصر المزني : 63 ، والوجيز 1 : 113 ، والمجموع 7 : 140 و 145 ، وفتح العزيز 7 : 74 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 131 ، وبداية المجتهد 1 : 315 ، والتفسير الكبير للرازي 5 : 161 ، والمغني لابن قدامة 3 : 268 ، والشرح الكبير 3 : 230 . ( 5 ) الهداية 1 : 159 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 131 ، والمغني لابن قدامة 3 : 268 ، والتفسير الكبير للرازي 5 : 161 ، والمجموع 7 : 145 - 146 ، وبداية المجتهد 1 : 315 . ( 6 ) رواه الشيخ الكليني في الكافي 4 : 290 حديث 3 .