الشيخ الطوسي

236

الخلاف

وقال الشافعي : يبطل اعتكافه ( 1 ) . دليلنا : أن الأصل جواز ذلك ، وأيضا قوله تعالى : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " ( 2 ) ولم يفصل . مسألة 108 : إن تعين عليه الأداء دون التحمل ، مثل إن لم يبق من الشهود غيره ، فعليه أن يخرج ويقيم الشهادة ، ولا يبطل اعتكافه . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ( 3 ) . دليلنا : أنه مأمور بإقامة الشهادة ، وواجب عليه ذلك بلا خلاف ، فإذا خرج لما وجب عليه لا يبطل اعتكافه ، لأنه لا دليل على ذلك . مسألة 109 : إذا سكر المعتكف ، بطل اعتكافه . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ( 5 ) . والثاني : لا يبطل ( 6 ) . دليلنا : أن الاعتكاف هو المقام واللبث للعبادة ، فإذا سكر نقض حقيقة الاعتكاف لأنه فسق ، فوجب أن يبطل اعتكافه . مسألة 110 : إذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه . وقال الشافعي : لا يبطل ( 7 ) . واختلف أصحابه على وجهين ، أحدهما :

--> ( 1 ) الأم 2 : 105 ، والوجيز 1 : 108 ، والمجموع 6 : 514 ، وفتح العزيز 6 : 538 ، وكفاية الأخيار 1 : 134 . ( 2 ) البقرة 282 . ( 3 ) المجموع 6 : 515 ، وفتح العزيز 6 : 538 ، وكفاية الأخيار 1 : 134 . ( 4 ) الأم 2 : 105 ، والمجموع 6 : 515 ، وفتح العزيز 6 : 538 ، وكفاية الأخيار 1 : 134 . ( 5 ) الأم 2 : 106 ، والمجموع 6 : 518 ، وفتح العزيز 6 : 494 و 498 ، والمنهاج القويم : 399 ، وفتح القريب : 35 ، والسراج الوهاج : 149 ، والبحر الزخار 3 : 263 ، ومغني المحتاج 1 : 454 . ( 6 ) الوجيز 1 : 106 ، والمجموع 6 : 518 ، وفتح العزيز 6 : 495 ، والبحر الزخار 3 : 264 ، ومغني المحتاج : 455 . ( 7 ) الوجيز 1 : 106 والمجموع 6 : 518 ، وفتح العزيز 6 : 494 ، ومغني المحتاج 1 : 454 .