الشيخ الطوسي

233

الخلاف

وقال في سنن حرملة المستحب : أن لا ينقص عن يوم وليلة . دليلنا : إجماع الفرقة على أنه لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ، وقد ذكرنا الأخبار في ذلك في الكتاب الكبير ( 1 ) . وهكذا الخلاف إذا نذر اعتكافا مطلقا . مسألة 102 : لا يصح الاعتكاف إلا في أربعة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة . وقال الزهري : لا يصح الاعتكاف إلا في جامع ، أي جامع كان ( 2 ) . وبه قالت عائشة ( 3 ) . وقال الشافعي : المستحب أن يعتكف في الجامع ، ويصح أن يعتكف في سائر المساجد ( 4 ) . وبه قال أبو حنيفة ( 5 ) . دليلنا : أن ما اعتبرناه من البقاع لا خلاف أنه يصح الاعتكاف فيه وينعقد ، وما قالوه ليس على انعقاد الاعتكاف فيه دليل . وأيضا إجماع الفرقة على ذلك ، وأخبارهم متواترة به ذكرنا طرفا منها في الكتاب الكبير ( 6 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 289 حديث 872 و 876 و 879 . ( 2 ) المجموع 6 : 483 ، والمغني لابن قدامة 3 : 128 ، وفتح العزيز 6 : 501 - 502 ، وكفاية الأخيار 1 : 133 ، وبداية المجتهد 1 : 305 - 306 ، وعمدة القاري 11 : 142 ، والشرح الكبير 3 : 130 ، والبحر الزخار 3 : 265 . ( 3 ) المغني لابن قدامة 3 : 128 ، والشرح الكبير 3 : 130 ، وبداية المجتهد 1 : 305 . ( 4 ) الأم 2 : 105 ، والوجيز 1 : 107 ، والمجموع 6 : 483 ، وكفاية الأخيار 1 : 133 ، وفتح العزيز 6 : 502 ، ومغني المحتاج 1 : 450 ، وشرح فتح القدير 2 : 109 ، وبداية المجتهد 1 : 302 ، وعمدة القاري 11 : 142 ، والبحر الزخار 3 : 265 . ( 5 ) الفتاوى الهندية 1 : 211 ، واللباب 1 : 175 ، وفتاوى قاضيخان 1 : 221 ، وتبيين الحقائق 1 : 350 ، وعمدة القاري 11 : 142 ، وشرح فتح القدير 2 : 109 ، والهداية 1 : 132 ، والمجموع 6 : 483 ، والبحر الزخار 3 : 265 . ( 6 ) التهذيب 4 : 290 حديث 882 و 885 .