الشيخ الطوسي

230

الخلاف

أو متتابعا ، والمستحب المتابعة . وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : عليه المتابعة إلا أن ينوي اعتكاف نهار شهر ، فإنه لا يلزمه المتابعة ( 2 ) . دليلنا : إن المتابعة لم يذكرها في النذر ، فيجب أن لا تلزمه ، ولأن الأصل براءة الذمة ، والشهر لزمه لذكره له في اللفظ وبالإجماع . مسألة 96 : إذا نذر اعتكاف يومين ، لا ينعقد نذره . وقال الشافعي : يلزمه يومان وليلة ( 3 ) . وقال محمد : يلزمه يومان وليلتان ، وحكى هذا عن أبي حنيفة ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة على أنه لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ، وإذا كان هذا يومين وجب أن لا ينعقد ، فإذا ثبت ذلك فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام لزمه ثلاثة أيام وليلتان ، لأنه لا يمكنه أن يصوم ثلاثة أيام متواليات إلا بدخول ليلتين في جملتها ، فلأجل ذلك قلنا ذلك . مسألة 97 : إذا نذر اعتكاف عشره أيام متتابعة ، لزمه الوفاء به ، ولا يصح منه اعتكافها إلا في المساجد الأربعة التي قدمنا ذكرها ، فيصح منه أداء الجمعة فيها . وقال الشافعي : إذا اعتكف قدر عشرة أيام متتابعة ، فاعتكف في غير

--> ( 1 ) الأم 2 : 105 ، والوجيز 1 : 107 ، والمجموع 6 : 493 ، وفتح العزيز 6 : 508 ، والسراج الوهاج : 149 ، والمغني لابن قدامة 3 : 158 . ( 2 ) الفتاوى الهندية 1 : 214 ، والهداية 1 : 134 ، اللباب 1 : 176 ، وتبيين الحقائق 1 : 353 ، والمبسوط 3 : 119 - 120 ، وشرح فتح القدير 2 : 114 ، والمغني لابن قدامة 3 : 158 ، وفتح العزيز 6 : 508 . ( 3 ) الأم 2 : 107 ، ومختصر المزني : 61 ، والمجموع 6 : 497 ، وفتح العزيز 6 : 516 ، والبحر الزخار 3 : 266 . ( 4 ) الهداية 1 : 134 ، والمبسوط 3 : 122 - 123 ، وتبيين الحقائق 1 : 353 ، وبدائع الصنائع 2 : 110 ، وفتاوى قاضيخان 1 : 224 ، والمجموع 6 : 497 ، وفتح العزيز 6 : 516 ، والبحر الزخار 3 : 266 .