الشيخ الطوسي

228

الخلاف

حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي ( 1 ) . وبه قال ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، وفي التابعين خلق ( 2 ) . وقال الشافعي : يصح الإعتكاف بغير صوم ، ويصح أن يفرد الليل والعيدين وأيام التشريق بالاعتكاف ( 3 ) ، وبه قال أحمد ( 4 ) ، ورووا ذلك عن علي عليه السلام ، وأبي مسعود البدري ، والحسن البصري ، وإسحاق ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أن مع الصوم في الأوقات المخصوصة يصح اعتكافه ، وليس على انعقاده في غيرها دليل ، فوجب نفيه . وروي عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " لا اعتكاف إلا بصوم " ( 6 ) . وروى عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر بن الخطاب قال : قلت : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إني نذرت أن أعتكف يوما في الجاهلية ؟ فقال : " اعتكف وصم " ( 7 ) .

--> ( 1 ) الفتاوى الهندية 1 : 124 و 127 و 210 ، وتبيين الحقائق 1 : 348 ، المبسوط 3 : 116 ، واللباب 1 : 174 ، والهداية 1 : 132 ، وشرح فتح القدير 2 : 107 - 108 ، وشرح العناية 2 : 107 ، والمدونة الكبرى 1 : 225 - 226 ، والمغني لابن قدامة 3 : 125 ، وبلغة السالك 1 : 255 ، وبداية المجتهد 1 : 305 ، والمجموع 6 : 487 ، والبحر الزخار 3 : 267 ، وعمدة القاري 11 : 140 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 3 : 125 ، والمجموع 6 : 487 ، وعمدة القاري 11 : 140 ، وبداية المجتهد 1 : 305 . ( 3 ) الأم 2 : 107 ، ومختصر المزني 60 ، والوجيز 1 : 106 ، والمجموع 6 : 487 و 489 ، والمنهاج القويم : 397 ، والمغني لابن قدامة 3 : 125 ، وبداية المجتهد 1 : 305 ، ومغني المحتاج 1 : 453 ، وشرح فتح القدير 2 : 107 ، والهداية 1 : 132 ، وعمدة القاري 11 : 140 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 3 : 125 ، والشرح الكبير 3 : 125 ، والمجموع 6 : 487 ، وعمدة القاري 11 : 140 . ( 5 ) بداية المجتهد 1 : 305 ، والمغني لابن قدامة 3 : 125 ، المجموع 6 : 487 ، وعمدة القاري 11 : 140 . ( 6 ) سنن البيهقي 4 : 317 - 318 . ( 7 ) سنن أبي داود 2 : 334 حديث 2474 ، وسنن الدارقطني 2 : 200 حديث 9 ، وسنن البيهقي 4 : 316 .