الشيخ الطوسي
222
الخلاف
وكان عليه الكفارة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . مسألة 87 : من تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر ، أو نام بعد انتباهتين وبقي إلى طلوع الفجر نائما ، كان عليه القضاء والكفارة معا . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأنه متى قضى وكفر فقد برئت ذمته بيقين ، وإذا لم يفعل ففيه خلاف . مسألة 88 : إذا أجنب في أول الليل ونام عازما على أن يقوم في الليل ويغتسل فبقي نائما إلى طلوع الفجر لم يلزمه شئ بلا خلاف . وإن انتبه دفعة ثم نام إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء بلا كفارة . وإن انتبه دفعتين كان عليه القضاء والكفارة على ما قلناه . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 89 : إذا نوى في أثناء النهار أنه قد ترك الصوم ، أو عزم على أن يفعل ما ينافي الصوم لم يبطل صومه ، وكذلك الصلاة إذا نوى أن يخرج منها ، أو فكر هل يخرج أم لا ؟ لا تبطل صلاته ، وإنما يبطل الصوم والصلاة بفعل ما ينافيهما . وبه قال أبو حنيفة ( 3 ) . وقال أبو حامد الأسفرايني : يبطل صومه وصلاته قال : ولا أعرفها منصوصة
--> ( 1 ) أنظر المبسوط 3 : 56 ، والمغني لابن قدامة 3 : 78 ، والشرح الكبير على المقنع 3 : 54 ، والأم 2 : 97 ، ومغني المحتاج 1 : 436 ، وبداية المجتهد 1 : 284 ، والبحر الزخار 3 : 235 ، ونيل الأوطار 4 : 291 . ( 2 ) التهذيب 4 : 212 حديث 616 و 618 ، والاستبصار 2 : 87 حديث 272 و 274 . ( 3 ) المبسوط 3 : 86 ، والمجموع 3 : 286 .