الشيخ الطوسي

198

الخلاف

دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 49 : إذا وطأ فيما دون الفرج ، أو باشرها ، أو قبلها بشهوة فأنزل ، كان عليه القضاء والكفارة . وبه قال مالك ( 1 ) . وقال الشافعي : لا كفارة عليه ، ويلزمه القضاء ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا . مسألة 50 : إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة ، فإن فاجأته النظرة لم يأثم . وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال مالك : إن كرر أفطر وعليه القضاء ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا لا دليل على أنه بتكرار النظر يصير مفطرا والأصل براءة الذمة . مسألة 51 : إذا نوى الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه يوما أو يومين أو ما زاد عليه كان صومه صحيحا ، وكذلك إن بقي نائما يوما أو أياما ، وكذلك إن أصبح صائما ثم جن في بعضه ح أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه . وقال الشافعي : إذا نوى الصيام من الليل ثم أصبح مغمى عليه واتصل الإغماء يومين أو أكثر فلا صيام له بعد اليوم الأول لأنه ما نوى من ليلته وخرج النهار من غير نية ، وأما اليوم الأول فإن لم يفق في شئ منه فلا صيام له ( 5 ) .

--> ( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 195 - 196 ، وبلغة السالك 1 : 244 ، والفتح الرباني 10 : 61 ، ونيل الأوطار 4 : 290 . ( 2 ) مختصر المزني : 57 ، والمجموع 6 : 355 ، والفتح الرباني 10 : 61 ، ونيل الأوطار 4 : 290 . ( 3 ) مختصر المزني : 57 ، والوجيز 1 : 102 ، والسراج 141 ، والمغني لابن قدامة 3 : 49 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 3 : 49 ، وبلغة السالك 1 : 244 ، وشرح فتح القدير 2 64 ، والمبسوط 3 : 70 ، والبحر الزخار 3 : 251 ، والمنهل العذب 10 : 111 ، ونيل الأوطار 4 : 290 . ( 5 ) مختصر المزني 57 ، والمجموع 6 : 345 - 345 ، وفتح العزيز 6 : 406 ، وكفاية الأخيار 1 : 127 ، ومغني المحتاج 1 : 432 - 433 ، والسراج الوهاج 141 ، والمغني لابن قدامة 3 : 32 ، والشرح الكبير لابن قدامة 3 : 25 .