الشيخ الطوسي

150

الخلاف

الإيمان ، يعني قيمة معاوية . مسألة 188 : يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة : التمر ، أو الزبيب أو الحنطة ، أو الشعير ، أو الأرز ، أو الأقط ، أو اللبن . ويجوز أخرج قيمته بسعر الوقت . وقال الشافعي : يجوز إخراج صاع مما كان قوتا حال الاختيار كالبر ، والشعير ، والذرة ، والدخن ، والثفل يعني ما له ثفل من الحبوب دون ما لا ثفل له من الأدهان ( 1 ) وقال : لا يجوز إخراج القيمة ( 2 ) . وحكى يونس بن بكر ( 3 ) عن أبي حنيفة أنه إن أخرج صاعا اهليلج أجزأه فإن كان هذا منه على سبيل القيمة فهو وفاق منه ، وإن كان منه على سبيل أنه أصل فهو خلاف . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فالأجناس التي اعتبرناها لا خلاف أنها تجزي ، وما عاداها على جوازها دليل . فأما جواز إخراج القيمة فقد مضى في باب زكاة الأموال ، فلا وجه لإعادته . مسألة 189 : المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : الغالب على قوت نفسه ، وهو قول أبي عبيد بن بويه ( 4 ) .

--> ( 1 ) الأم 2 : 68 ، والمجموع 6 : 128 ، وفتح العزيز 6 : 194 و 205 ، والمنهاج القويم : 352 - 353 . ( 2 ) الأم 2 : 68 ، والمغني لابن قدامة 2 : 671 . ( 3 ) قال ابن أبي الوفاء القرشي في الجواهر المضية 2 : 236 ( يونس بن بكر ، روى عنه أبو سعيد الأشج وأبو بكر بن أبي شيبة ، روى عن أبي حنيفة والأعمش وهشام بن عروة . . . مات سنة 199 ه‍ ) . ( 4 ) الأم 2 : 67 ، والمجموع 6 : 132 ، وفتح العزيز 6 : 224 ، ومغني المحتاج 1 : 406 .