الشيخ الطوسي

134

الخلاف

وعندنا أنه يلزمه ، لأنه في عياله ، وهذا داخل تحت العموم ، والصريح بما روي أنه تجب عليه الفطرة يخرجها عن نفسه وعن ولده ( 1 ) . وأما الشافعي فقال : لأن عليه نفقته ( 2 ) . مسألة 164 : إذا كان الولد الصغير موسرا لزم أباه نفقته ، وعليه فطرته . وبه قال محمد بن الحسن ( 3 ) . وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف والشافعي : نفقته وفطرته من مال نفسه ( 4 ) . دليلنا : كل خبر روي في أنه تجب الفطرة على الرجل يخرجها عن نفسه ، وعن ولده ( 5 ) يتناول هذا الموضع ، فعلى من خصها الدلالة . مسألة 165 : ولد الولد إذا كان صغيرا موسرا كان أو معسرا مثل ولد الصلب على ما مضى القول فيه ( 6 ) .

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 118 حديث 510 و 511 ، والتهذيب 4 : 76 حديث 215 ، والاستبصار 2 : 47 - 48 حديث 154 و 155 و 157 و 158 . ( 2 ) الأم 2 : 63 و 65 ، وكفاية الأخيار 1 : 119 ، ومغني المحتاج 1 : 405 ، والمنهاج القويم : 351 ، وبداية المجتهد 1 : 270 . ( 3 ) اللباب 1 : 159 ، والنتف 1 : 163 ، والمبسوط 3 : 104 ، والهداية 1 : 115 ، وشرح فتح القدير 2 : 33 ، وتبيين الحقائق 1 : 307 ، وشرح العناية 2 : 32 ، والمحلى 6 : 139 ، والمجموع 6 : 141 . ( 4 ) اللباب 1 : 159 ، والنتف 1 : 163 ، والمبسوط 3 : 104 ، والهداية 1 : 115 ، ومراقي الفلاح : 122 ، والفتاوى الهندية 1 : 192 ، وشرح فتح القدير 2 : 32 ، وتبيين الحقائق 1 : 307 ، والمدونة الكبرى 1 : 355 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 254 ، والمحلى 6 : 139 ، والأم 2 : 63 ، وبداية المجتهد 1 : 270 ، وشرح العناية 2 : 32 . ( 5 ) أنظر الكافي 4 : 170 ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 114 ، والتهذيب 4 : 71 ، والاستبصار 2 : 46 . ( 6 ) أنظر المسألة المرقمة 163 .