الشيخ الطوسي
13
الخلاف
وروي عن علي عليه السلام وأنس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " ( 1 ) . وروي مثل ذلك عن ابن عمر ( 2 ) . وروى محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال ؟ قال : لا زكاة حتى يحول عليه الحول ( 3 ) . مسألة 7 : إذا بلغت الإبل خمسا ، ففيها شاة . ثم ليس فيها شئ إلى عشر ففيها أيضا شاة ، فما دون النصاب وقص ، وما فوق الخمس إلى تسع وقص ، والشاة واجبة في الخمس ، وما زاد عليه وقص ، ويسمى ذلك شنقا ، وبه قال أبو حنيفة وأهل العراق وأكثر الفقهاء ، وقالوا : لا فرق بين ما نقص عن نصاب ، ولا ما بين الفريضتين ( 4 ) . وللشافعي فيه قولان : أحدهما قال في " الجديد " و " القديم " و " البويطي " مثل ما قلناه ، في أنه في خمس شاة وما زاد عليه عفو ، وهو اختيار المزني ( 5 ) . وظاهر قوله في " الإملاء " إن الشاة وجبت في التسع كلها ( 6 ) . قال أبو العباس : وهو أصح القولين . وأكثر أصحاب الشافعي عبروا عنها بالوجهين ، والمسألة مشهورة بالقولين ، وهو ظاهر مذهبهم ( 7 ) . دليلنا : إجماع الفرقة .
--> ( 1 ) سنن الدارقطني 2 : 91 الحديث 5 و 6 . ( 2 ) سنن الدارقطني 2 : 90 الحديث الأول . ( 3 ) الكافي 3 : 525 حديث 2 ، والتهذيب 4 : 35 حديث 91 وفيها " لا يزكيه . . . " . ( 4 ) اللباب : 1 : 141 ، والمجموع 393 . ( 5 ) الأم 2 : 5 ، ومختصر المزني : 40 ، والمجموع 5 : 391 و 393 . ( 6 ) حكاه النووي في المجموع 5 : 390 - 391 عن الشافعي في البويطي . ( 7 ) المجموع 5 : 390 - 391 .