الشيخ الطوسي

121

الخلاف

منه ملكه ، ويؤخذ منه الخمس ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، إلا أنه قال : لا يؤخذ منه شئ لأنه زكاة ، ولا يؤخذ منه زكاة ( 1 ) . دليلنا : ما قدمنا في المسألة الأولى سواء من أن ذلك خمس ، وليس بزكاة ، ولا يمنع الكفر من وجوب الخمس في ماله . مسألة 145 : حق الخمس يملك مستحقه مع الذي يخرج من المعدن شيئا . وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) . وقال الشافعي : المخرج يملكه كله ، ويجب عليه للمساكين حق ( 3 ) . دليلنا : قوله تعالى : " فإن لله خمسه " ( 4 ) وهذا يتناول أن الخمس من نفس الغنيمة . وكذلك الأخبار المروية أن المعادن فيها الخمس ( 5 ) تتناول ذلك . مسألة 146 : الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف ، ويراعى عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة ، وهو قول الشافعي في الجديد ( 6 ) . وقال في القديم : يخمس قليله وكثيره ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ( 7 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا ما اعتبرناه لا خلاف أن فيه الخمس ، وما نقص فليس عليه دليل .

--> ( 1 ) المجموع 6 : 76 و 91 ، والوجيز 1 : 97 ، وفتح العزيز 6 : 100 - 101 . ( 2 ) تبيين الحقائق 1 : 289 ، وحاشية تبيين الحقائق 1 : 289 ، والمجموع 6 : 102 ، والمغني لابن قدامة 2 : 614 . ( 3 ) المجموع 6 : 102 ، والمغني لابن قدامة 2 : 614 . ( 4 ) الأنفال : 41 . ( 5 ) أنظر ما رواه الشيخ الصدوق في كتابة من لا يحضره الفقيه 2 : 21 ( باب الخمس ) ، وما رواه المصنف في التهذيب 4 : 121 حديث 345 و 349 . ( 6 ) الأم 2 : 45 ، ومختصر المزني : 53 ، والمجموع 6 : 99 و 102 . ( 7 ) المجموع 6 : 99 و 102 ، والمدونة الكبرى 1 : 291 ، والمبسوط 2 : 211 ، وتبيين الحقائق 1 : 288 .