الشيخ الطوسي
10
الخلاف
ما يجب فيه حقة أو بنت لبون . وأجمعوا على أن فيها ثلاث حقاق ، وكان يجب في مائة وسبعين ثلاث حقاق ، وذلك أيضا لم يقل به أحد ، لأن أبا حنيفة يقول : فيها ثلاث حقاق وأربع شياه ، ومالك يقول : فيها حقة وثلاث بنات لبون ، وكذلك يقول الشافعي . وإن أراد ذلك في الزيادة والمزيد عليه ، فلا يخلو من أن يكون أراد أنه لا بد أن يجمع المال الأمران ، أو يكون المراد أي الأمرين أمكن . والأول باطل لأنا أجمعنا على أن في مائة وخمسين ثلاث حقاق ، ولم يجتمع فيه العددان ، فلم يبق إلا أنه أراد أي الجنسين في المال ، فإنه يجب ذلك . وإذا ثبت ذلك فيمكن في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، فوجب ذلك فيه كما أنه يجب في مائة وخمسين ثلاث حقاق ، وهذا بين . وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء ( 1 ) . وكذلك روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) . وروى الفضيل بن يسار ، وبريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك ( 3 ) . وروى إبراهيم عن مسلم ( 4 ) عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " إذا بلغت الإبل مائة وعشرين وواحدة ففيها ثلاث بنات لبون " ( 5 ) . وهذا نص .
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 20 حديث 52 ، والاستبصار 2 : 19 حديث 56 . ( 2 ) الكافي 3 : 532 حديث 2 ، والتهذيب 4 : 21 حديث 53 ، والاستبصار 2 : 19 حديث 57 . ( 3 ) الكافي 3 : 531 الحديث الأول ، والتهذيب 4 : 22 حديث 55 ، والاستبصار 2 : 20 حديث 59 . ( 4 ) في بعض النسخ المخطوطة إبراهيم بن مسلم ، وهو مجهول الحال على التقديرين . ( 5 ) لم نقف على هذا الحديث بهذا السند ، وقد روى ابن حزم في المحلى 6 : 61 ، الحاكم في المستدرك 1 - 393 - 394 ، والمتقي الهندي في كنز العمال 6 : 315 - 316 ، وأحاديث طويلة وبأسانيد مختلفة تضمنت تحقق ثلاث بنات لبون في النصاب المذكور أعلاه فلاحظ .