الشيخ الطوسي

89

الخلاف

قال : الثالثة تكلف ( 1 ) ، ولم يصرح بأنها بدعة ( 2 ) . والصحيح الأول . وقال الشافعي : الفرض واحد ، واثنتان أفضل ، والسنة ثلاثة ( 3 ) . وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد ( 4 ) . وقال مالك : مرة أفضل من المرتين . وحكي عن بعضهم إن الثلاث مرات واجب . دليلنا : قوله تعالى : " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " ( 5 ) ، ومن غسل دفعة واحدة وجهه ويديه ، فقد أدى الفرض . فمن ادعى أكثر منه فرضا أو سنة فعليه الدليل . وأيضا روى ابن محبوب ، عن ابن رباط ( 6 ) عن يونس بن عمار ( 7 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء للصلاة ؟ فقال : مرة مرة ( 8 ) . مسألة 39 : الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين .

--> ( 1 ) في نسخة كما نقل عنها الشيخ البحراني في الحدائق الناضرة 2 : 319 ( ومنهم من قال : إن الثانية تكلف ولم يقل بأنها بدعة . والصحيح الأول ) . ( 2 ) وهو قول الشيخ المفيد قدس سره في المقنعة : 5 . ( 3 ) فتح الباري 1 : 260 ، وبداية المجتهد 1 : 12 . ( 4 ) سنن الترمذي 1 : 64 والمبسوط للسرخسي 1 : 9 وشرح فتح القدير 1 : 20 ، ومسائل الإمام أحمد : 6 . ( 5 ) المائدة : 6 . ( 6 ) علي بن الحسن بن رباط البجلي ، أبو الحسن . كوفي ، ثقة ، معول عليه . قاله النجاشي . وعده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام . وقد يطلق ابن رباط أيضا على الحسن والحسين ويونس بني رباط . رجال النجاشي 189 ، ورجال الطوسي : 384 ، وجامع الرواة 2 : 433 . ( 7 ) يونس بن عمار بن الفيض الصيرفي التغلبي ، أبو الحسن الكوفي . روى عن أبي عبد الله عليه السلام وروى عنه يونس بن عبد الرحمن ، وعثمان بن عيسى وابن محبوب وغيرهم ، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام . رجال الطوسي 337 ، وجامع الرواة 2 : 360 ، تنقيح المقال 3 : 343 . ( 8 ) الكافي 3 : 26 حديث 6 ، الإستبصار 1 : 69 حديث 211 ، والتهذيب 1 : 80 حديث 206 ، وصحيح البخاري 1 : 39 .