الشيخ الطوسي
83
الخلاف
أجزأك ( 1 ) . مسألة 30 : مسح جميع الرأس غير مستحب . وقال جميع الفقهاء : إن مسح جميعه مستحب ( 2 ) . دليلنا : إن استحبابه يحتاج إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل عليه وأيضا أجمعت الفرقة على أن ذلك بدعة ، فوجب نفيه . مسألة 31 : استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز . وقال جميع الفقهاء : إن ذلك جائز ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا ما ذكرناه لا خلاف إن فرض الوضوء يسقط به ، وما قالوه ليس على سقوط الفرض به دليل . وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه حين علم الأعرابي الوضوء قال له : " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " ( 4 ) . فلا يخلو أن يكون استقبل الشعر ، أو لم يستقبله . فإن كان استقبل فيجب فيمن لا يستقبل أن لا يجزيه . وقد أجمعنا على خلافه . وإن كان ما استقبل الشعر ، فقد ثبت أن من خالفه لا يجزيه ، ولا يقبل الله تعالى صلاته . مسألة 32 : موضع مسح الرأس ، مقدمه . وقال جميع الفقهاء : إنه مخير ، أي مكان شاء مسح مقدار الواجب ( 5 ) . دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإن من مسح الموضع الذي قلناه فصلاته ماضية بلا خلاف . وإن مسح موضعا آخر ففيه خلاف . وعليه إجماع الفرقة . وخبر
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 90 حديث 237 ، والاستبصار 1 : 61 حديث 182 . ( 2 ) مغني المحتاج 1 : 59 ، ومراقي الفلاح 1 : 12 ، وبدائع الصنائع 1 : 22 ، ونيل الأوطار 1 : 192 . ( 3 ) مسائل الإمام أحمد بن حنبل : 6 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 572 وتحفة الأحوذي 1 : 134 ، ونيل الأوطار 1 : 192 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 25 حديث 76 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 9 عن ابن عمر . ( 5 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 341 ، الأم 1 : 26 ، وفتح الباري 1 : 292 .