الشيخ الطوسي
70
الخلاف
أبي جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة ( 1 ) . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة ( 2 ) . مسألة 16 : لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة ، وغيرهم . وقال الشافعي : لا بأس باستعمالها ما لم يعلم فيها نجاسة ( 3 ) وبه قال أبو حنيفة ومالك ( 4 ) وقال أحمد بن حنبل ، وإسحاق ( 5 ) : لا يجوز استعمالها ( 6 ) . دليلنا : قوله تعالى : " إنما المشركون نجس " ( 7 ) ، فحكم عليهم بالنجاسة فيجب أن يكون كلما باشروه نجسا . وعليه إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط تقتضي تنجيسها . وروى محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخونه ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر ( 8 ) . مسألة 17 : السواك مسنون ، غير واجب ، وبه قال جميع الفقهاء ( 9 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 6 : 90 حديث 385 ، والكافي 6 : 267 حديث 4 . ( 2 ) صحيح مسلم 3 : 163 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 4 ( باب مناهي النبي صلى الله عليه وآله ) . ( 3 ) المجموع 1 : 264 ، ومغني المحتاج 1 : 31 . ( 4 ) تفسير القرطبي 6 : 78 . ( 5 ) أبو يعقوب ، إسحاق بن راهويه إبراهيم بن مخلد الحنظلي ، التميمي ، المروزي عالم خراسان في عصره . من سكان مرو ، وهو أحد كبار الحفاظ ، أخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي وغيرهم . مات سنة ( 238 ه ) . تاريخ بغداد 6 : 345 ، والفهرست لابن النديم : 286 ، وطبقات الفقهاء : 78 ، وتهذيب التهذيب 1 : 216 . ( 6 ) المجموع : 1 : 264 . ( 7 ) التوبة : 28 . ( 8 ) الكافي 6 : 264 حديث 5 . ( 9 ) الأم 1 : 23 ومقدمات ابن رشد 1 : 56 والتفسير الكبير 11 : 157 وبدائع الصنائع 1 : 19 ، ومغني المحتاج 1 : 55 وشرح فتح القدير 1 : 15 ، ومراقي الفلاح : 11 ، وحاشية الدسوقي 1 : 102 ، والدراري المضية 1 : 58 ، ونيل الأوطار 1 : 126 ، والمجموع 1 : 271 .