الشيخ الطوسي
694
الخلاف
وقال النخعي : يبدأ بغسل لحيته ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم ، فإنهم لا يختلفون فيه . مسألة 475 : لا يجوز تسريح لحيته ، كثيفة كانت أو خفيفة ، وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) . وقال الشافعي : إن كانت كثيفة يستحب تسريحها ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 476 : يغسل الميت ثلاث غسلات : الأولى بماء السدر ، والثانية بماء جلال الكافور ، والثالثة بالماء القراح ، وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال أبو إسحاق : الأولى يعتد بها ، والأخيرتان سنة ( 5 ) . وقال باقي أصحابه : الأخيرة هي المعتد بها لأنها بالماء القراح ، والأولى والثانية بالماء المضاف فلا يعتد بهما ( 6 ) . وقال أبو حنيفة ماء الكافور لا أعرفه ( 7 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا روت أم عطية ( 8 ) أن النبي صلى الله عليه وآله قال في ابنته : ثم
--> ( 1 ) المجموع 5 : 172 . ( 2 ) الأصل 1 : 418 ، والمبسوط 2 : 59 ، واللباب 1 : 129 ، وشرح فتح القدير 2 : 75 ، والمجموع 5 : 188 . ( 3 ) الأم 1 : 265 ، والوجيز 1 : 73 ، والمجموع 5 : 172 ، وكفاية الأخيار 1 : 102 . ( 4 ) الأم 1 : 265 و 281 ، والمجموع 5 : 172 و 174 ، وعمدة القارئ 8 : 36 ، ومغني المحتاج 1 : 334 . ( 5 ) المجموع 5 : 169 و 172 - 174 . ( 6 ) المجموع 5 : 169 و 173 - 174 . ( 7 ) فتح العزيز 5 : 123 ، وعمدة القارئ 8 : 40 . ( 8 ) أم عطية ، نسيبة الأنصارية - بضم النون وفتح السين وسكون الياء وفتح الباء - مشهورة ومعروفة ، صحابية روت عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنها أنس ومحمد بن سيرين وحفصة أخت محمد بن سيرين . أنظر الإصابة 4 : 455 ، والاستيعاب 4 : 451 ، وتهذيب التهذيب 12 : 455 ، وسير أعلام النبلاء 2 : 318 .