الشيخ الطوسي
685
الخلاف
صلاة الاستسقاء مسألة 460 : صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين على حد واحد ، وبه قال الشافعي وإن خالفنا في زيادة تكبيرتين على ما مضى القول فيه ، وفي موضع التكبيرات ، وبه قال محمد ( 1 ) . وقال الزهري ، ومالك ، والأوزاعي ، وأبو يوسف : تصلى ركعتين كصلاة الفجر ( 2 ) . والمشهور عن أبي حنيفة أنه لا صلاة للاستسقاء ، ولكن السنة الدعاء ( 3 ) . وروى عنه محمد بن شجاع البلخي أنه تصلى ركعتين فرادى ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا روى أبو هريرة قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يوما
--> ( 1 ) المبسوط 2 : 76 ، واللباب 1 : 122 ، والأم 1 : 250 ، ومختصر المزني 33 ، والمجموع 5 : 73 ، والمغني لابن قدامة 2 : 284 ، وسبل السلام ، 2 : 514 ، وعمدة القاري 7 : 25 و 34 ، ومغني المحتاج 1 : 323 ، وكفاية الأخيار 1 : 97 ، وبداية المجتهد 1 : 208 . ( 2 ) المدونة الكبرى 1 : 166 ، والمغني لابن قدامة 2 : 284 ، والهداية 1 : 88 والمجموع 5 : 103 ، وعمدة القاري 7 : 25 و 34 ، واللباب 1 : 122 ، وسبل السلام 2 : 514 ، وفتح الرحيم 1 : 105 ، وبداية المجتهد 1 : 208 . ( 3 ) المبسوط 2 : 76 ، والنتف 1 : 105 ، والهداية 1 : 88 ، والمجموع 5 : 100 ، والمغني لابن قدامة 2 : 285 ، وعمدة القاري 7 : 25 ، وفتح العزيز 5 : 88 ، وشرح فتح القدير 1 : 437 ، وسبل السلام 2 : 514 وبداية المجتهد 1 : 207 . ( 4 ) اللباب 1 : 122 ، والهداية 1 : 88 .