الشيخ الطوسي

677

الخلاف

كتاب صلاة الكسوف مسألة 450 : صلاة الكسوف فريضة . وقال جميع الفقهاء إنها سنة ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا طريقة الاحتياط ، لأن من صلى الكسوف برأت ذمته بلا خلاف ، ومن لم يصلها ففي براءة ذمته خلاف . وروى محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : صلاة الكسوف فريضة ( 2 ) . وروى أبو أسامة زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة الكسوف فريضة ( 3 ) . وروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة الكسوف فريضة ( 4 ) . وروت عائشة قالت : كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله

--> ( 1 ) المغني لابن قدامة 2 : 280 ، والمبسوط للسرخسي 2 : 75 ، والمجموع 5 : 43 - 44 ، فتح العزيز 5 : 69 ، كفاية الأخيار 1 : 96 ، الوجيز 1 : 71 ، وشرح فتح القدير 1 : 432 ، وبداية المجتهد 1 : 203 . ( 2 ) التهذيب 3 : 155 الحديث 331 . ( 3 ) التهذيب 3 : 127 الحديث 269 . ( 4 ) الكافي 3 : 464 الحديث 4 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 320 الحديث 1457 ، والتهذيب 3 : 290 الحديث 875 ، والاستبصار 1 : 443 الحديث 1711 .