الشيخ الطوسي
644
الخلاف
حنيفة ( 1 ) . دليلنا : قوله تعالى : " فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم " ( 2 ) . فأمرهم بأخذ السلاح ، والأمر يقتضي الوجوب . مسألة 415 : إذا أصاب السيف الصقيل نجاسة ، فمسح بخرقة ، فمن أصحابنا من قال إنه يطهر ( 3 ) ، وبه قال أبو حنيفة ( 4 ) . ومنهم من قال لا يطهر إلا بالماء ( 5 ) ، وبه قال الشافعي ( 6 ) ، وهو الأحوط ، وقد مضت هذه المسألة ( 7 ) . دليلنا : إنه قد ثبت نجاسته ، ولا يتحقق طهارته إلا بأن يغسل بالماء ، ومسحه ليس عليه دليل . مسألة 416 : صلاة شدة الخوف وهي حالة المسائفة والتحام القتال يصلي بحسب الإمكان إيماء وغير ذلك من الأنحاء قائما أو قاعدا أو ماشيا مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة ، ولا تجب عليه الإعادة ، وبه قال الشافعي إلا أنه قال : إن ضارب فيها أو طاعن بطلت صلاته ، ويمضي فيها ويعيدها هذا منصوص قوله ( 8 ) . وقال أبو العباس : يمضي فيها ولا يعيد كما قلناه ( 9 ) .
--> ( 1 ) المبسوط 2 : 48 ، والمجموع 4 : 424 ، والمغني لابن قدامة 2 : 263 ، وفتح العزيز 4 : 643 . ( 2 ) النساء : 102 . ( 3 ) نسبه المصنف قدس سره للسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه كما تقدم في المسألة 222 فلاحظ . ( 4 ) الهداية 1 : 35 ، وشرح فتح القدير 1 : 137 ، واللباب 1 : 55 ، والمجموع 2 : 599 . ( 5 ) وبه قال المصنف في المسألة المتقدمة 222 . ( 6 ) الأم 1 : 216 ، والمجموع 2 : 599 . ( 7 ) مضت هذه المسألة برقم 222 من هذا الكتاب فلاحظ . ( 8 ) الأم 1 : 222 ، والمجموع 4 : 425 ، وكفاية الأخيار 1 : 99 والمغني لابن قدامة 2 : 268 ، والوجيز 1 : 68 ، ومغني المحتاج 1 : 304 . ( 9 ) المجموع 4 : 425 .