الشيخ الطوسي

633

الخلاف

ولا أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ قال : " نعم - وقال - : إقرأ سورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة " ( 1 ) . وروى محمد بن مسلم قال : قال لنا : " صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة فقلت له : إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال : اجهروا بها " ( 2 ) . وروى محمد بن مروان ( 3 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر ؟ قال : " تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا " ( 4 ) .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 425 الحديث الخامس ، والتهذيب 3 : 14 حديث 49 ، وفي الإستبصار 1 : 416 حديث 1593 صدر الحديث . ( 2 ) التهذيب 3 : 15 حديث 51 ، والاستبصار 1 : 416 حديث 1595 . ( 3 ) مشترك بين عدة ، وله من الروايات بهذا العنوان حدود 80 رواية ، ولا يمكن تحديده من بينهم ، تنقيح المقال 3 : 182 ، ومعجم رجال الحديث 17 : 216 . ( 4 ) التهذيب 1 : 416 حديث 1596 ، والتهذيب 3 : 15 حديث 52 .