الشيخ الطوسي

629

الخلاف

وقال أبو يوسف : إن كان البلد ذا جانب واحد مثل ذلك ، وإن كان ذا جانبين نظرت ، فإن كان بينهما جسر فمثل ذلك ، وإن لم يكن بينهما جسر فكل جانب منه بلد مفرد ( 1 ) . وقال محمد بن الحسن : القياس أنه لا يقام فيه إلا جمعة واحدة ، فإن أقيمت في موضعين جاز استحسانا ( 2 ) ، وعنه رواية أخرى : إن أقيمت في ثلاثة مواضع جاز استحسانا ( 3 ) . وحكى الساجي عن أبي حنيفة مثل قول محمد في أنه يجوز في موضعين استحسانا إلا أنه لم يعتبر أحدهم ثلاثة أميال على ما قلناه ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا فلا خلاف أنه إذا صلى في موضع واحد صحت الجمعة ، وإذا أقيمت في موضعين فيه خلاف . وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : تكون بين الجمعتين ثلاثة أميال ، وليس تكون جمعة إلا بخطبة وإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس بأن يجمع بهؤلاء ، ويجمع بهؤلاء ( 5 ) . وأيضا فلا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يصلي إلا في موضع واحد وقد قال صلى الله عليه وآله : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ( 6 ) والاقتداء به واجب . مسألة 402 : الوقت الذي يحرم فيه البيع يوم الجمعة إذا جلس الإمام على

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 120 ، والمجموع 4 : 591 . ( 2 ) المبسوط 2 : 120 ، والمجموع 4 : 591 . ( 3 ) المجموع 4 : 591 . ( 4 ) المبسوط 2 : 120 ، والمجموع 4 : 591 . ( 5 ) التهذيب 3 : 23 حديث 79 ، وفي الكافي 3 : 419 الحديث السابع بزيادة واختلاف في الألفاظ . ( 6 ) صحيح البخاري 1 : 154 ، وسنن الدارمي 1 : 286 ، وسنن الدارقطني 1 : 346 .