الشيخ الطوسي

623

الخلاف

لأنه إذا سجد لسهو عاد إلى حكم الصلاة ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " ( 2 ) هذا رواية سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة . وروى جماعة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى " ( 3 ) وفي بعضها " فليضف إليها أخرى " ( 4 ) . وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ؟ قال : " يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا وقال : إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع " ( 5 ) . وروى الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وإن فاتته فليصل أربعا " ( 6 ) .

--> ( 1 ) الهداية 1 : 84 ، والمبسوط 2 : 35 ، والأصل 1 : 362 ، والمجموع 4 : 558 ، وشرح فتح القدير 1 : 420 . ( 2 ) صحيح مسلم 1 : 423 الباب 30 حديث 161 ، وصحيح البخاري 1 : 151 ، وسنن الترمذي 2 : 403 باب 377 حديث 524 ، وسنن ابن ماجة 1 : 356 حديث 1122 ، وسنن النسائي 3 : 112 ، باختلاف يسير في الكل . ( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 356 حديث 1121 ، ومستدرك الحاكم 1 : 291 ، وسنن الدارقطني 2 : 10 الحديث الثاني ، وتلخيص المستدرك للذهبي 1 : 291 . ( 4 ) سنن الدارقطني 2 : 10 الحديث الأول . ( 5 ) الكافي 3 : 427 الحديث الأول ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 270 حديث 1233 ، والاستبصار 1 : 421 حديث 1622 ، والتهذيب 3 : 243 حديث 656 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 270 حديث 1232 ، والتهذيب 3 : 243 حديث 657 ، والاستبصار 1 : 422 حديث 1623 .