الشيخ الطوسي

615

الخلاف

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " ليس تكون جمعة إلا بخطبة " ( 1 ) . مسألة 382 : على الإمام أن يخطب قائما إلا من عذر ، وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : المستحب أن يخطب قائما ، فإن خطب جالسا من غير عذر جاز ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أنه إذا خطب قائما إن صلاته وخطبته صحيحتان ، وليس على جواز الخطبة جالسا دليل . وروى معاوية بن وهب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " أن أول من خطب وهو جالس معاوية ، واستأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه ، - ثم قال - : الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين " ( 4 ) . مسألة 383 : إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين ، وبه قال أبو يوسف ، والشافعي وأصحابه ( 5 ) . وقال أبو حنيفة ومحمد : الكلام مباح ما لم يظهر الإمام ، فإذا ظهر حرم حتى يفرغ من الخطبتين والصلاة ( 6 ) .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 419 الحديث السابع ، والتهذيب 3 : 23 حديث 79 . ( 2 ) الأم 1 : 199 ، والمجموع 4 : 515 ، وكفاية الأخيار 1 : 92 ، ومغني المحتاج 1 : 287 ، وفتح العزيز 4 : 580 ، والمحلى 5 : 58 . ( 3 ) الهداية 1 : 83 ، واللباب 1 : 112 ، والمجموع 4 : 515 ، وفتح العزيز 4 : 580 والمحلى 5 : 58 . ( 4 ) التهذيب 3 : 20 حديث 74 . ( 5 ) الأم 1 : 203 ، والأصل 1 : 352 ، والمجموع 4 : 552 ، وكفاية الأخيار 1 : 93 ، وفتح العزيز 4 : 587 ، والاستذكار 2 : 281 ، وبداية المجتهد 1 : 156 . ( 6 ) الهداية 1 : 85 ، والمبسوط 2 : 29 ، واللباب 1 : 115 ، وكفاية الأخيار 1 : 93 والاستذكار 2 : 281 ، وفتح العزيز 4 : 587 .