الشيخ الطوسي

611

الخلاف

وقال الشافعي : لا تنعقد بهم الجمعة انفردوا أو تم بهم العدد ( 1 ) . دليلنا : إن ما دل على اعتبار العدد عام وليس فيه تخصيص بمن لم يكن عبدا ولا مسافرا وإنما قالوا : لا تجب على العبد ولا المسافر الجمعة ، وليس إذا لم تجب عليهم لا تنعقد بهم كما أن المريض لا تجب عليه بلا خلاف ، ولو حضر انعقدت به بلا خلاف . مسألة 376 : غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب ، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه ( 2 ) . وقال الحسن البصري وداود : واجب ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل . وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا : " غسل يوم الجمعة مسنون " ( 4 ) . وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن غسل يوم الجمعة قال : " سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر " ( 5 ) ( 6 ) مسألة 377 : من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه عن غسل الجمعة ،

--> ( 1 ) الأم 1 : 189 ، والمجموع 4 : 505 ، وكفاية الأخيار 1 : 90 ، والمحلى 5 : 49 . ( 2 ) المجموع 4 : 535 ، وكفاية الأخيار 1 : 92 ، ومغني المحتاج 1 : 290 ، وبداية المجتهد 1 : 159 ، والاستذكار 2 : 274 . ( 3 ) المحلى 2 : 8 ، والمجموع 4 : 535 ، والاستذكار 2 : 270 ، وبداية المجتهد 1 : 159 . ( 4 ) سنن أبي داود 1 : 97 حديث 353 ، ومستدرك الصحيحين 1 : 280 ، والمجموع 4 : 536 ، والمحلى 2 : 11 . ( 5 ) التهذيب 1 : 112 حديث 296 ، والاستبصار 1 ; 102 حديث 334 . ( 6 ) القر : بضم القاف - وقيل بالتثليث - البرد ، وقيل برد الشتاء خاصة ، والقرة بالكسر ما أصابك من - القر - البرد . تاج العروس 3 : 486 ، ومجمع البحرين 312 مادة " قرر " .