الشيخ الطوسي

600

الخلاف

إذا كانوا خمسة فما زادوا فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم " ( 1 ) . وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يكون الجمعة ما لم يكن القوم خمسة " ( 2 ) . وروى زرارة قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : " لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام وأربعة " ( 3 ) . مسألة 360 : إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك وكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم انفضوا لا نص لأصحابنا فيه ، والذي يقتضيه مذهبهم أنه لا تبطل الجمعة سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلا الإمام فإنه يتم الجمعة ركعتين . وللشافعي خمسة أقوال : أحدها : العدد شرط في الابتداء والاستدامة ، فمتى انفض منهم شئ أتمها ظهرا ، وهو أصح الأقوال عندهم ، وبه قال زفر ( 4 ) . والثاني : إن بقي وحده أتمها جمعة كما قلناه ( 5 ) ، وأومى الجرجاني ( 6 ) إلى

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 239 حديث 636 ، والاستبصار 1 : 419 حديث 1610 . ( 2 ) التهذيب 3 : 239 حديث 637 ، والاستبصار 1 : 419 حديث 1611 . ( 3 ) الكافي 3 : 419 الحديث الرابع ، والتهذيب 3 : 240 حديث 640 ، والاستبصار 1 : 419 حديث 1612 . ( 4 ) الأم 1 : 191 ، والأم ( مختصر المزني ) : 26 ، والوجيز 1 : 62 ، والمجموع 4 : 505 ، وفتح العزيز 4 : 533 ، والمبسوط 2 : 34 ، والهداية 1 : 83 ، وإرشاد الساري 2 : 192 . ( 5 ) المجموع 4 : 506 ، ومغني المحتاج 1 : 284 ، وفتح العزيز 4 : 534 . ( 6 ) أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني ، قاضي جرجان - مسقط رأسه - والري ، شاعر كثير الرحلات ، له من الشعر : يقولون فيك انقباض وإنما * رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما أرى الناس من داناهم هان عندهم * ومن أكرمته عزة النفس أكرما ومن مؤلفاته الوساطة بين المتنبي وخصومه ، وتهذيب التاريخ وغيرها مات بنيسابور ، ودفن بجرجان ، سنة 392 وقيل 366 هجرية . البداية والنهاية 11 : 331 ، وطبقات الشافعية 2 : 308 ، ومرآة الجنان 2 : 386 ، وشذرات الذهب 3 : 56 ، وطبقات الفقهاء : 101 .