الشيخ الطوسي

586

الخلاف

قلناه ( 1 ) . دليلنا : كل ما دل على وجوب القصر في السفر إذا كان مباحا أو طاعة يتناول هذا الموضع لأنه على عمومه مثل قوله تعالى : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " ( 2 ) وهذا ضارب ولم يفصل ، وكذلك عموم الأخبار ( 3 ) . مسألة 347 : إذا صلى المسافر بنية القصر ، فسهى ، فصلى أربعا ، فإن كان الوقت باقيا كان عليه الإعادة ، وإن خرج الوقت لا إعادة عليه . وقال الشافعي : هو كمن صلى الفجر أربعا ساهيا إن ذكر قبل التسليم سجد للسهو ، وإن لم يذكر إلا بعد السلام ، فإن تطاول فعلى قولين ، وإن لم يتطاول سجد للسهو ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم ؟ قال : " إن كان في الوقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا " ( 5 ) . وأيضا الذمة مشغولة بيقين ، فلا تبرأ إلا بيقين ، وليس هاهنا يقين إذا سجد سجدتي السهو ولم يعد . مسألة 348 : المسافر تسقط عنه نوافل النهار ، ولا تسقط عنه نوافل الليل .

--> ( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) النساء : 101 . ( 3 ) منها ما رواه في من لا يحضره الفقيه 1 : 278 ( الباب 59 ) ونحوه في الكافي 3 : 431 ، والتهذيب 3 : 207 ( الباب 23 ) . ( 4 ) أنظر ما ذكره النووي في المجموع 4 : 354 حول هذه المسألة . ( 5 ) التهذيب 3 : 225 الحديث 569 ، والاستبصار 1 : 241 الحديث 860 ، والكافي 3 : 435 الحديث 6 باختلاف يسير في اللفظ .