الشيخ الطوسي

571

الخلاف

وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث " ( 1 ) . وروى حذيفة بن منصور عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا : " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ ( 2 ) . وروى الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر ؟ قال : " أعدها " ( 3 ) . مسألة 322 : صلاة السفر لا تسمى قصرا ، لأن فرض السفر مخالف لفرض الحضر ، وبه قال أبو حنيفة وكل من وافقنا في وجوب القصر ( 4 ) . وقال الشافعي : إنها تسمى قصرا ( 5 ) . دليلنا : إذا ثبت بما قدمناه أن الإتمام لا يجوز ، فكل من قال بذلك قال إنه فرض قائم بنفسه ، فالقول بذلك مع تسميته قصرا خلاف الإجماع ، والأخبار التي قدمناها صريحة بذلك ، وإنه فرض السفر ( 6 ) . مسألة 323 : من صام في السفر الذي يجب فيه التقصير لم يجزه ، وعليه الإعادة ، وبه قال في الصحابة ستة : منهم عمر ، وأبو هريرة ( 7 ) . وقال داود : يصح صيامه ، ولكن عليه القضاء ( 8 ) . وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، وإن

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 13 الحديث 31 والاستبصار 1 : 220 الحديث 778 . ( 2 ) التهذيب 2 : 14 الحديث 34 والمحاسن 371 الحديث 128 . ( 3 ) التهذيب 2 : 14 الحديث 33 . ( 4 ) الهداية 1 : 80 ، والمجموع 4 : 353 . ( 5 ) المجموع 4 : 353 . ( 6 ) أنظر ما تقدم من مسائل صلاة مسافر . ( 7 ) المجموع 6 : 264 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 214 ، وتفسير القرطبي 2 : 279 - 280 . ( 8 ) نيل الأوطار 4 : 305 .