الشيخ الطوسي

567

الخلاف

كتاب صلاة المسافر مسألة 319 : سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبا إليها مثل الحج والعمرة والزيارات وما أشبه ذلك فيه التقصير بلا خلاف ، والمباح عندنا يجري مجراه في جواز التقصير ، وأما اللهو فلا تقصير فيه عندنا . وقال الشافعي : يقصر في هذين السفرين ( 1 ) . وقال ابن مسعود : لا يجوز التقصير في هذين السفرين ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " ( 3 ) فهذا عام في السفر المباح ، والواجب ، والطاعة . ولا يلزمنا على ذلك سفر المعصية واللهو ، لأنا أخرجنا ذلك بدليل إجماع الفرقة المحقة . وأيضا الأخبار التي رويت في وجوب التقصير عامة في جميع الأسفار ( 4 ) ، إلا ما أخرجه الدليل . مسألة 320 : حد السفر الذي يكون فيه التقصير مرحلة ، وهي ثمانية

--> ( 1 ) المجموع 4 : 346 ، وبداية المجتهد 1 : 163 . ( 2 ) المجموع 4 : 346 . ( 3 ) النساء : 101 . ( 4 ) الكافي 3 : 431 أبواب السفر ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 290 حديث 1320 ، والتهذيب 3 : 207 الباب 23 ، والاستبصار 1 : 222 الباب 133 ، وعلل الشرائع : 266 ، وعيون أخبار الرضا 2 : 113 .