الشيخ الطوسي
560
الخلاف
على قولين : قال أبو سعيد الإصطخري لا تبطل صلاته قولا واحدا كما قلناه ومنهم من قال : على قولين : أحدهما هذا ، والثاني تبطل صلاته ( 1 ) . ونص الشافعي أنه قال : كرهته ، ولم يبين أن عليه الإعادة ( 2 ) . دليلنا : إن إبطال صلاته بذلك يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه ، والأصل الإباحة . مسألة 310 : لا يجوز الصلاة خلف الفاسق المرتكب للكبائر ، من شرب الخمر ، والزنا ، واللواط وغير ذلك . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 3 ) إلا مالكا فإنه وافقنا في ذلك ( 4 ) . وحكى المرتضى عن أبي عبد الله البصري إنه كان يذهب إليه ، ويحتج في ذلك بإجماع أهل البيت ، وكان يقول : إن إجماعهم حجة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الصلاة في الذمة بيقين ، ولا تبرأ بيقين إذا صلى خلف الفاسق . وروى أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال : قلت للرضا عليه السلام : رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر أصلي خلفه ؟ قال : " لا " ( 5 ) . مسألة 311 : يكره أن يؤم المسافر المقيم ، والمقيم المسافر ، وليس بمفسد
--> ( 1 ) المجموع 4 : 245 . ( 2 ) الأم 1 : 174 . ( 3 ) المجموع 4 : 253 ، والمحلى 4 : 214 ، وبدائع الصنائع 1 : 156 ، وفتح العزيز 4 : 330 . ( 4 ) بدائع الصنائع 1 : 156 ، والمجموع 4 : 253 ، وفتح العزيز 4 : 330 . ( 5 ) التهذيب 3 : 31 حديث 110 و 277 حديث 808 ، وفي من لا يحضره الفقيه 1 : 249 حديث 1116 من دون عبارة " وهو عارف بهذا الأمر " .