الشيخ الطوسي
545
الخلاف
وأيضا روى جابر الجعفي عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " لا يؤمن أحد بعدي قاعدا بقيام " ( 1 ) . مسألة 283 : يجوز للقاعد أن يأتم بالمؤمي ، ويجز للمكتسي أن يأتم بالعريان ، ويكره للمتطهر أن يأتم بالمتيمم ، وليس يفسد ذلك الصلاة ، ولا تنعقد صلاة القارئ خلف الأمي ، ويجوز صلاة الطاهر خلف المستحاضة . وقال الشافعي في هذه المسائل : إنه يجوز ( 2 ) ، إلا أنه قال في القارئ خلف الأمي ، والطاهر خلف المستحاضة وجهان ( 3 ) . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز للقائم أن يأتم بالمؤمي ، ولا المتكسي بالعريان ، ولا القارئ بالأمي ، ولا الطاهر بالمستحاضة ( 4 ) ، ولا خلاف بينهم في هذه المسائل . وأما القائم بالقاعد فقال محمد أيضا لا يجوز ( 5 ) ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يجوز استحسانا ( 6 ) . والمتطهر خلف المتيمم قال محمد : لا يجوز استحسانا ( 7 ) . وأجمعوا على أنه يجوز للغاسل رجليه أن يأتم بمن مسح على خفيه ( 8 ) . دليلنا : على جواز ما اخترناه في هذه المسائل ، ما ورد من الأخبار في فضل الجماعة ولم تفرق بين اختلاف أحوال الأئمة والمأمومين ( 9 ) ، فوجب حملها على
--> ( 1 ) السنن الكبرى 3 : 80 ، وسنن الدارقطني 1 : 398 . ( 2 ) المجموع 4 : 263 ، ومغني المحتاج 1 : 240 - 241 ، والهداية 1 : 57 . ( 3 ) المجموع 4 : 264 ، 266 ، ومغني المحتاج 1 : 240 - 241 ، والنتف 1 : 96 . ( 4 ) الهداية 1 : 57 ، والنتف 1 : 96 ، واللباب 1 : 84 ، ورد المحتار 1 : 578 . ( 5 ) المبسوط 1 : 214 ، والنتف 1 : 96 ، واللباب 1 : 84 ، وشرح فتح القدير 1 : 261 . ( 6 ) المبسوط 1 : 213 ، واللباب 1 : 84 . ( 7 ) المبسوط 1 ، 111 . ( 8 ) الهداية : 57 ، والمبسوط 1 : 214 . ( 9 ) الكافي 3 : 371 باب فضل الصلاة في الجماعة ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 245 باب الجماعة وفضلها ، والتهذيب 3 : 24 باب فضل الجماعة ، وسائل الشيعة 5 : 370 أبواب صلاة الجماعة الباب الأول .